- المحكمة
- المحكمة التجارية ببريدة — دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4630120103 / استئناف رقم 4630360204
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الأولى رقم 4630120103 وتاريخ 25/02/1446هـ في القضية رقم 4570977604 (وفي بيانات البوابة 26/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 22/04/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى المانح بالمطالبة بمقابل الامتياز
- الفئات المعنية
- مانحو الامتياز وأصحاب العلامات
- الإجراء المطلوب
- تحقق من سند ملك العلامة أو الإذن بالترخيص قبل التعاقد
الوقائع
تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بعقد امتياز مؤرخ 25/09/2021م لمدة خمس سنوات على منحها حق استخدام علامة تجارية مسجلة لشركة أخرى، وطالبت بمستحقاتها بموجب العقد.
المسألة القانونية
هل يصح عقد الامتياز إذا كانت العلامة محل الترخيص غير مملوكة للمانح؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن العقد وقع على محل غير ممكن في ذاته لعدم تمحض ملكية المدعية له، فاختل ركن المحل، واستندت إلى المادة 72 من نظام المعاملات المدنية في شروط المحل وبطلان العقد بتخلفها، وإلى المادة 81 التي تجيز للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى ما أضافته.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية في مدينة بريدة رقم (4630120103) وتاريخ 25/02/1446هـ فيما انتهى إليه من رفض هذه الدعوى.
المبدأ القضائي
عقد الامتياز على علامة لا يملكها المانح باطل لاختلال المحل، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
الأثر العملي
اطلب من المانح شهادة تسجيل العلامة باسمه أو ترخيصًا صريحًا يجيز له منح الامتياز من الباطن.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
