+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»: إقرار المدعى عليه بدخول المال حسابه يُلزمه برده ولو حوّله لغيره

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4430946129 / استئناف رقم 4530148376
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 19/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 26/02/1445هـ
الأثر
تأييد الإلزام برد 65,300 ريال
الفئات المعنية
أصحاب الحسابات الذين يستقبلون أموالًا ويحولونها لأطراف أخرى
الإجراء المطلوب
لا تمرّر أموال الغير عبر حسابك؛ فأنت المسؤول أمام صاحبها

الوقائع

حوّل المدعي مبلغ 65,300 ريال إلى حساب المدعى عليه، فأقر المدعى عليه بدخول المال حسابه، ودفع بأنه حوّله إلى حساب ثانٍ ثم إلى حساب ثالث.

المسألة القانونية

هل تبرأ ذمة من استلم المال في حسابه بتحويله إلى طرف آخر؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أنه لإقرار المدعى عليه بدخول مال المدعي حسابه البنكي، ولقوله صلى الله عليه وسلم «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، يلزمه رد المبلغ، ولا يمنع ذلك أن يتقدم المدعى عليه ضد من حوّل إليه المبلغ للمطالبة به، لا سيما وأنه يعلم الحساب المحوّل إليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

النتيجة

أُلزم المدعى عليه برد 65,300 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

المستلم الأول للمال مسؤول عن رده لصاحبه، وتحويله إلى غيره لا يبرئ ذمته، وله الرجوع على من حوّل إليه.

الأثر العملي

في دعاوى الاحتيال والتحويلات، اختصم صاحب الحساب المستلم مباشرة واطلب إقراره بالاستلام؛ ذلك يكفي للإلزام.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة