- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430946129 / استئناف رقم 4530148376
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 19/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 26/02/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام برد 65,300 ريال
- الفئات المعنية
- أصحاب الحسابات الذين يستقبلون أموالًا ويحولونها لأطراف أخرى
- الإجراء المطلوب
- لا تمرّر أموال الغير عبر حسابك؛ فأنت المسؤول أمام صاحبها
الوقائع
حوّل المدعي مبلغ 65,300 ريال إلى حساب المدعى عليه، فأقر المدعى عليه بدخول المال حسابه، ودفع بأنه حوّله إلى حساب ثانٍ ثم إلى حساب ثالث.
المسألة القانونية
هل تبرأ ذمة من استلم المال في حسابه بتحويله إلى طرف آخر؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أنه لإقرار المدعى عليه بدخول مال المدعي حسابه البنكي، ولقوله صلى الله عليه وسلم «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، يلزمه رد المبلغ، ولا يمنع ذلك أن يتقدم المدعى عليه ضد من حوّل إليه المبلغ للمطالبة به، لا سيما وأنه يعلم الحساب المحوّل إليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
أُلزم المدعى عليه برد 65,300 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المستلم الأول للمال مسؤول عن رده لصاحبه، وتحويله إلى غيره لا يبرئ ذمته، وله الرجوع على من حوّل إليه.
الأثر العملي
في دعاوى الاحتيال والتحويلات، اختصم صاحب الحساب المستلم مباشرة واطلب إقراره بالاستلام؛ ذلك يكفي للإلزام.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
