- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثانية
- رقم القضية
- 4530604136 / استئناف رقم 4530789780
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثانية عشرة رقم 4530604136 وتاريخ 19/06/1445هـ في القضية رقم 4570455996 (وفي بيانات البوابة 15/08/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 16/08/1445هـ
- الأثر
- إلزام المستلم برد 695,000 ريال
- الفئات المعنية
- المستثمرون الأفراد
- الإجراء المطلوب
- دوّن سبب الدفع في الشيك أو السند
الوقائع
سلّم المدعي المدعى عليه 795,000 ريال بشيك مؤرخ 28/10/2019م للمضاربة في العقار، فرد له 100,000 ريال، وطالب بالباقي؛ فأقر المدعى عليه بالاستلام وادعى أنه جزء من ثمن 50% من حصص شركة باعها له بمليون ريال.
المسألة القانونية
هل يصح دفع المستلم بأن المال ثمن حصص إذا لم تكن الشركة قائمة وقت الاستلام؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن الشركة لم تكن قائمة وقت الاستلام وأُنشئت لاحقًا شركة شخص واحد دون إدخال المدعي، وأن شهادة الشهود تثبت استعداد المدعى عليه لرد المبالغ، فلا يثبت ما دفع به. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر برقم (4530604136) وتاريخ (19/06/1445) والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره (695000.00) ريال.
المبدأ القضائي
من أقر بالقبض وادعى سببًا مسقطًا للرد لا تقوم قرائنه عليه لزمه الرد.
الأثر العملي
احفظ رسائل الوعد بالرد وشهوده؛ فهي قرائن حاسمة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
