+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

حبس رأس مال الشريك والإخلال بتسليم الأرباح يوجبان رده

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة الحقوقية الثانية
رقم القضية
4630423416 / استئناف رقم 4630584895
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالدمام بالصك رقم 4630423416 وتاريخ 08/05/1446هـ في القضية رقم 4571359598 (وفي بيانات البوابة 09/05/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 26/06/1446هـ (جلسة 24/06/1446هـ)
الأثر
إلزام برد 500,000 ريال
الفئات المعنية
المستثمرون في المؤسسات الفردية
الإجراء المطلوب
احتفظ بالشيك وسند القبض والعقد

الوقائع

اتفق المدعي مع المدعى عليها في 28/5/2022م على دفع 500,000 ريال تُشغّل في مشروعين بنسبة ربح 35% سنويًا، وسلّم المبلغ بشيك مصرفي وسند قبض، ولم تُسلم الأرباح في موعدها، وتغيبت المدعى عليها بلا عذر.

المسألة القانونية

هل يحق للشريك استرداد رأس ماله عند إخلال الطرف الآخر بتسليم الأرباح؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليها هي المتعاقد عليها، وأن المدعي أثبت التسليم بالعقد وسند القبض والشيك، وأن المدعى عليها أخلت بتسليم الأرباح في موعدها، وأن حبس المال ضرر على المدعي ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

النتيجة

قررت دائرة الاستئناف قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإلزام المدعى عليها برد مبلغ خمسمائة ألف ريال للمدعي ورد ما عداه وله المطالبة بالطلبات الأخرى بدعاوى مستقلة.

المبدأ القضائي

الإخلال بتسليم الأرباح المتفق عليها مع حبس رأس المال يبرر رده، ويبقى طلب الأرباح لدعوى مستقلة.

الأثر العملي

افصل طلب رأس المال عن طلب الأرباح عند ضعف دليل الأرباح.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة