- المحكمة
- المحكمة العامة بعرعر — الدائرة التجارية المشتركة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4531103286 / استئناف رقم 4630077756
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بالصك رقم 4531103286 وتاريخ 26/11/1445هـ في القضية رقم 4570946109، وحكم الاستئناف رقم 4630077756 (تاريخه في البوابة 15/2/1445هـ، وهو سابق لتاريخ الحكم الابتدائي؛ ويُرجّح رقم الاستئناف صدوره عام 1446هـ)
- الأثر
- تأييد رفض مطالبة بثمن ذهب قدره 667,492 ريالًا
- الفئات المعنية
- تجار الذهب والمعادن الثمينة والبائعون بالآجل
- الإجراء المطلوب
- وثّق تفويض من يستلم البضاعة عن المشتري كتابةً قبل التسليم
الوقائع
باع المدعي للمدعى عليه ذهبًا بثمن إجمالي قدره 667,492 ريالًا بدأ التعامل فيه بتاريخ 9/1/1445هـ ولم يسدد منه شيء، واستند إلى فواتير وقّع على استلامها شخص آخر قال إنه مفوض من المدعى عليه، وطلب إدخال الموقّع وإدخال شاهد، وقدم شهادة ثلاثة شهود.
المسألة القانونية
هل يُلزم المشتري بفواتير وقّع على استلامها غيره دون إثبات تفويضه؟
اتجاه المحكمة
رفضت الدائرة طلب إدخال الموقّع لأنه «إما أن يقر بالتفويض والتوقيع فيكون إقراره قاصراً على نفسه ولا يلزم به المدعى عليه: دون بينة»، وإما أن ينكر فلا ثمرة من إدخاله، مع حفظ حق المدعي في مطالبته بدعوى مستقلة. ورفضت طلب إدخال الشاهد لمخالفته المادة (72) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ولأن عبء الإثبات على المدعي، وردّت شهادة الشهود لمخالفتها المادة (74) من الأدلة الإجرائية ولأنها «جائت (...) غير موصلة لما يدعيه المدعي: من تفويض المدعى عليه»، ولم يطلب المدعي يمين المدعى عليه. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
تأييد الحكم برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
المحرر الموقع من غير الخصم لا يكون حجة عليه إلا بإثبات نيابة الموقّع أو تفويضه؛ وإقرار الموقّع بالتفويض قاصر عليه، والشهادة غير الموصلة إلى التفويض لا تقوم مقامه.
الأثر العملي
في البيع بالآجل خاصة للمعادن الثمينة: اشترط تفويضًا مكتوبًا موقعًا من المشتري لمن يستلم عنه. وإن تعذر الإثبات فاطلب يمين المدعى عليه قبل الحكم، أو طالب المستلم بدعوى مستقلة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
