- المحكمة
- المحكمة التجارية ببريدة — الدائرة الأولى؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630504311 / استئناف رقم 4630779152
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة رقم 4630504311 وتاريخ 15/6/1446هـ في القضية رقم 4670345660، وحكم الاستئناف رقم 4630779152 وتاريخ 22/8/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدينة بمبلغ 1,473,089 ريالًا
- الفئات المعنية
- الموردون والدائنون التجاريون والكفلاء
- الإجراء المطلوب
- طالب المدين الأصلي أولًا، ووثّق الدين باتفاقية حساب مختومة ومطابقة رصيد
الوقائع
تعاقدت شركة مورّدة للمواد الغذائية مع شركة تجارية على توريد بضائع بمبلغ إجمالي قدره 1,683,089 ريالًا سُدد منه 210,000 ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، فطالبت المورّدة بالمتبقي. دفع مدير المدعى عليها بصدور حكم في مواجهة الكفيل وطلب رد الدعوى، واحتجت المدعى عليها في الاستئناف بمخالفة المادة (579) من نظام المعاملات المدنية وبخطاب الكفيل بتحمل المديونية.
المسألة القانونية
هل يمنع صدور حكم على الكفيل، أو تعهده بسداد المديونية، من مطالبة المدين الأصلي بالدين؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن الاحتجاج بصدور حكم في مواجهة الكفيل «غير مسلم إذ أن مطالبة المدين مقدمة على مطالبة الكفيل»، واستندت إلى الفقرة (1) من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أنه «ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين». وأثبتت الدين باتفاقية فتح حساب مختومة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية، وبمطابقة رصيد. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب.
النتيجة
تأييد الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (1,473,089) ريالًا.
المبدأ القضائي
الكفالة ضم لذمة الكفيل إلى ذمة المدين لا تبرئ المدين، والرجوع على المدين مقدم وفق الفقرة (1) من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية؛ فلا يصلح الحكم على الكفيل أو تعهده بالسداد دفعًا لرد دعوى الدائن على المدين الأصلي.
الأثر العملي
لا يعوّل المدين على وجود كفيل لدفع المطالبة عنه. وعلى الدائن الاحتفاظ باتفاقية الحساب المختومة ومطابقات الرصيد، ومراعاة ألا يستوفي الدين مرتين من الكفيل والمدين، وتقديم ما يثبت ما قبضه من الكفيل لخصمه من المطالبة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
