- المحكمة
- المحكمة العامة بجدة — الدائرة السادسة والعشرون؛ محكمة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630545601 / استئناف رقم 4630782778
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470603754؛ الحكم الابتدائي رقم 4630545601 وتاريخ 29/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630782778 وتاريخ 22/08/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام مؤسسة تجارية برد (128,500) ريال، وصرف النظر عن دعوى الأب لعدم الصفة
- الفئات المعنية
- الأولياء الذين يقيمون الدعاوى عن أبنائهم، ومن يتعاملون بالحوالات البنكية دون عقد مكتوب
- الإجراء المطلوب
- إذا بلغ صاحب الحق أثناء نظر الدعوى فليُطلب إدخاله مدعيًا؛ والحوالة البنكية مع ورقة إقرار من المدين تكفي لإثبات الرد
الوقائع
أقام أبٌ دعوى لاسترداد (128,500) ريال حوّلتها ابنته إلى مؤسسة تجارية، بوصفه وليًا عليها لقصرها. أحالت المحكمة التجارية بجدة الدعوى إلى المحكمة العامة لعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (4530533029). وأثناء النظر بلغت الابنة الثامنة عشرة فقُدم طلب إدخالها مدعية عبر نظام تقاضي. أنكر ممثل المؤسسة الشراء، وقدمت المدعية إيصالات الحوالة البنكية وورقة صادرة من المدعى عليها تتضمن إقرارًا بالمبلغ. دفعت المؤسسة في الاستئناف بسبق الفصل، وبأن العلاقة مضاربة لا ضمان فيها على المضارب، وبوجوب المصالحة قبل الدعوى.
المسألة القانونية
من صاحب الصفة في المطالبة بمال القاصر بعد بلوغه أثناء نظر الدعوى؟ وهل يمنع الحكم بعدم الاختصاص النوعي نظر الموضوع أمام المحكمة المحال إليها؟ وما حجية الدليل الرقمي؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى «ورقة ايصالات الحوالة البنكية، والورقة الصادرة من المدعى عليها المتضمنة إقراراً بمبلغ المطالبة»، وإلى المادة (53) من نظام الإثبات: «يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها»، والمادة (55): «يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام»، والقاعدة الثالثة والثلاثين من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وقضت في دعوى الأب بأنه «فلا صفة له في إقامة الدعوى» استنادًا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه والتي تضمنت الرد على ما جاء في مذكرة الاعتراض».
النتيجة
حكمت محكمة الاستئناف بـ«قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا» و«تأييد الحكم المستأنف رقم (4630545601) وتاريخ (29 / 06 / 1446 هـ) الصادر من الدائرة (السادسة والعشرين) بالمحكمة (العامة) بمحافظة جدة» القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ (128.500) ريال، و«صرف النظر عن دعوى (...) لعدم الصفة».
المبدأ القضائي
تنتهي صفة الولي في المطالبة ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق أن يتدخل في الدعوى طالبًا الحكم لنفسه (م81 من نظام المرافعات الشرعية)، وانعدام الصفة دفع تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (م76). والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يُعد فصلًا في الموضوع فلا يحوز حجية تمنع نظره أمام المحكمة المحال إليها (م78). وللدليل الرقمي حكم الكتابة في الإثبات (م55 من نظام الإثبات).
الأثر العملي
عند بلوغ القاصر أثناء الخصومة يُطلب إدخاله مدعيًا عبر نظام تقاضي قبل الحكم تفاديًا لرد الدعوى لانعدام الصفة؛ وعلى المؤسسات التي تتلقى حوالات أن توثق سببها بعقد مكتوب، فالحوالة مع إقرار مكتوب كافيان لإلزامها بالرد. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
