- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التاسعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4530655899 / استئناف رقم 4530837575
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد الإلزام بأجرة نقل وتعويض عن أتعاب التقاضي (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-08-28، وفي منطوق حكم الاستئناف: 03/07/1445هـ)
- الأثر
- الفاتورة المستلمة الموقعة دون اعتراض تنقل عبء الإثبات إلى المدين
- الفئات المعنية
- شركات النقل والخدمات اللوجستية
- الإجراء المطلوب
- الاعتراض المكتوب على الفاتورة فور استلامها إن كانت محل منازعة
الوقائع
طالب المدعي (ناقل) الشركة المدعى عليها بأجرة نقل قدرها (162,645) ريال، وبتعويض عن أضرار التقاضي. ودفعت المدعى عليها بأن الأصل براءة ذمتها، وبأن عدم قبولها الفواتير كافٍ في رفضها، وبأن المدعي سكت عن المطالبة حتى عام 2023م، وبصدور فواتير لاحقة سُددت، كما دفعت بالتقادم.
المسألة القانونية
هل يبقى أصل براءة الذمة قائمًا مع وجود فواتير صادرة ومستلمة وموقعة من المدين دون تحفظ؟ ومتى تبدأ مدة عدم سماع الدعوى؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية حجية الأدلة المقدمة استنادًا إلى المادة الخامسة من نظام الإثبات: «لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك». وأيدتها دائرة الاستئناف مضيفة: «ولا صحة للدفع بالتقادم فالمدة تبدأ من سريان النظام»، وأن «ما يذكره المعترض من صدور فواتير لاحقه وسدادها ؛ لا يعد قرينة معتبرة تنهض لإهدار الفواتير محل الدعوى»، «وليس الأصل البراءة وليس الأصل عدم التنفيذ مع وجود فواتير صادرة ومستلمة من المدعى عليها في حينه ، والتوقيع باستلامها من المدعى عليها آنذاك ودون تحفظ أو اعتراض هو حجة للمدعي».
النتيجة
«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570336352 بموجب الصك رقم 4530655899 وتاريخ 03 /07 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (162,278) ريالًا، وبمبلغ (16,227) ريالًا تعويضًا عن أتعاب التقاضي.
المبدأ القضائي
أصل براءة الذمة يزول بالدليل الكتابي؛ والفاتورة المستلمة الموقعة دون تحفظ حجة على المستلم، ولا يهدرها سداد فواتير لاحقة؛ ومدة عدم السماع المستحدثة تبدأ من تاريخ نفاذ النظام.
الأثر العملي
على المنشأة التي تنازع في فاتورة أن تعترض عليها كتابة عند الاستلام؛ فالسكوت مع التوقيع يُعد قبولًا يصعب نقضه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
