- المحكمة
- المحكمة العمالية ببريدة — أيدتها محكمة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630595026 / استئناف 4630742301
- تاريخ الصدور
- تطبيق المادة (81) من نظام العمل على إخلال صاحب العمل بتجديد الإقامة
- الأثر
- استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة والأجور المتأخرة
- الفئات المعنية
- العمالة الوافدة وأصحاب العمل المسؤولون عن تجديد الإقامات
- الإجراء المطلوب
- تجديد الإقامات في مواعيدها، وتوثيق أي مستحقات تُصرف أثناء الخدمة
الوقائع
عمل المدعي لدى المدعى عليه سنوات، ثم انتقلت خدماته إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء إقامته دون أن يجددها صاحب العمل. طالب بمكافأة نهاية الخدمة والأجور المتأخرة وأجر الإجازات، فدفع صاحب العمل بأن العامل أنهى العلاقة لسبب غير مشروع، وبأنه سلّمه جزءًا من المكافأة أثناء الخدمة. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).
المسألة القانونية
هل يُعد عدم تجديد صاحب العمل إقامة العامل إخلالًا يبيح للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه؟ وعلى من يقع عبء إثبات صرف جزء من المكافأة؟
اتجاه المحكمة
قبلت الدائرة الدعوى شكلًا لتقديمها في المدة المحددة في المادة (234) من نظام العمل بعد عرضها على مكتب العمل. وفي الموضوع، قررت أن انتقال خدمات العامل تم بشكل نظامي بسبب انتهاء الإقامة دون تجديدها من صاحب العمل، وأن ذلك تفريط منه يندرج تحت الفقرة الأولى من المادة (81) من نظام العمل التي تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية. وفي دفع صرف جزء من المكافأة، قررت أن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل وفق المادتين (2) و(3) من نظام الإثبات، وأن ما قدمه صاحب العمل يتعلق بمصروفات سكن ونقل وسلف لا بالمكافأة، ولم يرغب في يمين خصمه. وقضت بالأجور المتأخرة لإقرار صاحب العمل بها وفق المادة (90) من نظام العمل.
النتيجة
إلزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة (55,246.58) ريالًا، والأجور المتأخرة (4,500) ريال، وأجر الإجازات؛ وتأييد الحكم استئنافًا.
المبدأ القضائي
تجديد إقامة العامل من الالتزامات الجوهرية لصاحب العمل، والإخلال به يبيح للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه كاملة وفق المادة (81) من نظام العمل، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات ما يدعيه من صرف جزء من المكافأة.
الأثر العملي
يكشف الحكم أن الإخلال الإداري قد يتحول إلى التزام مالي كبير: عدم تجديد الإقامة يجعل خروج العامل مشروعًا ويُكسبه المكافأة كاملة. ولصاحب العمل درس ثانٍ: ما يُصرف للعامل من سلف أو بدلات لا يُعد سدادًا للمكافأة ما لم يُوثَّق صراحةً بأنه كذلك. والعامل الذي ينكر الاستلام يكفيه الإنكار، ويبقى عبء الإثبات على صاحب العمل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
