+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الإخطار المتأخر بعدم التجديد وتقدير التعويض بالمدة المتبقية: لا سلطة تقديرية للمحكمة

المحكمة
المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
رقم القضية
4630728197 / استئناف 4630871312
تاريخ الصدور
تأكيد تجدد العقد عند فوات مهلة الإخطار، وتقييد تقدير التعويض بنص المادة (77)
الأثر
استحقاق العامل تعويضًا يعادل أجر المدة المتبقية من العقد المتجدد
الفئات المعنية
العاملون وأصحاب العمل في العقود محددة المدة المتجددة تلقائيًا
الإجراء المطلوب
مراجعة شروط التجديد في العقود القائمة وجدولة مواعيد الإخطار

الوقائع

تعاقد المدعي بعقد محدد المدة يتجدد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه قبل ثلاثين يومًا من انتهائه. تمسكت المنشأة بانتهاء العقد بانقضاء مدته، وتمسك العامل بتجدده لعدم إخطاره في الموعد المتفق عليه، وطالب بالتعويض ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازة. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

المسألة القانونية

هل يتجدد العقد محدد المدة إذا لم يقع الإخطار بعدم التجديد في موعده؟ وهل للمحكمة سلطة في تقدير التعويض عن الإنهاء غير المشروع؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن انتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته وفق المادة (74) من نظام العمل قاعدة لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز الاتفاق على اشتراط الإخطار قبل مدة معينة، وهو اتفاق ملزم يتوافق مع الفقرة الثانية من المادة (55) من النظام. ولما ثبت أن المنشأة لم تُخطر العامل في الموعد المحدد، فقد تجدد العقد تلقائيًا. وفي تقدير التعويض، قررت الدائرة أن المادة (77) من نظام العمل حددت التعويض على أساس المدة المتبقية من العقد، فلا تدخل للقضاء في تقديره، مستندة إلى ما قررته المحكمة العليا من أن المادة حددت كيفية التعويض عن الفصل التعسفي في جميع أحواله فلا يسع المحكمة إلا التقيد بها.

النتيجة

إلزام المنشأة بمكافأة نهاية الخدمة (4,000) ريال، وتعويض قدره (96,000) ريال، وأجر الإجازة (1,066) ريالًا؛ وتأييد الحكم استئنافًا.

المبدأ القضائي

إذا تجدد العقد محدد المدة لعدم الإخطار في الموعد المتفق عليه، ثم أُنهي لغير سبب مشروع، استحق العامل التعويض وفق المادة (77) من نظام العمل على أساس المدة المتبقية، ولا تملك المحكمة تعديل مقداره.

الأثر العملي

يتكامل هذا الحكم مع سابقه في رسم قاعدة مستقرة: مهلة الإخطار التعاقدية مهلة جوهرية. وأهميته العملية أنه يحسم الجدل حول مقدار التعويض؛ فلا مجال للتفاوض أمام المحكمة على تخفيضه متى ثبت عدم المشروعية، لأن المادة (77) حددت معياره. وعلى صاحب العمل الذي يرغب في عدم التجديد أن يتصرف مبكرًا، وعلى العامل أن يحتسب التعويض المستحق وفق المدة المتبقية من العقد المتجدد لا وفق مدة العقد الأصلي.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة