- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التاسعة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4530227962 / استئناف رقم 4530440171
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530227962 وتاريخ 11/3/1445هـ في القضية رقم 4570154552، وحكم الاستئناف رقم 4530440171 وتاريخ 18/7/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ(28,446,225.55) ريالًا و(500,000) ريال أتعاب محاماة، ورفض التعويض عن التأخر في السداد
- الفئات المعنية
- المقاولون وشركات التطوير العقاري
- الإجراء المطلوب
- صِف المطالبات الإضافية بدقة من أول صحيفة؛ فالوصف المعلن يقيدك أمام الاستئناف
الوقائع
طالبت شركة مقاولات شركة تطوير عقاري بمبلغ (30,946,225.55) ريالًا قيمة أعمال مقاولة غير مسددة، وبأتعاب محاماة (3,000,000) ريال. قضت الدائرة الابتدائية بمبلغ (28,446,225.55) ريالًا ورفضت مبلغ تعويض عدّته من الربا، وقدّرت الأتعاب بـ(500,000) ريال، فاستأنف الطرفان، ودفعت المقاولة بأن المبلغ المرفوض مقابل تكاليف سكن العمال المتفق عليها في العقد.
المسألة القانونية
هل يُقضى بالتعويض المشروط عن التأخر في السداد، وهل يقبل من المدعي تغيير وصف المبلغ المرفوض أمام الاستئناف؟
اتجاه المحكمة
أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه استنادًا إلى الفقرة (3) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقررت أن ما دفعت به المدعية «من أن مبلغ التعويض الذي رفضته الدائرة لكونه من الربا المحرم شرعا وأنه مقابل تكاليف سكن العمال وهو متفق عليه في العقد أن هذا الدفع منها قد جاء على خلاف ما صرحت به في الدعوى من أنه في مقابل غرامة التأخير في السداد مما يتعين معه اطراح دفعها هذا وعدم الاعتداد به». وفي الأتعاب قررت الدائرة الابتدائية أن المدين المماطل يتحمل ما غرمه الدائن «إذا كان غرمه على الوجه المعتاد»، وأن المدعى عليها «غير ملزمة بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد»، فقدّرتها «بوصفها الخبير الأول» بمبلغ (500,000) ريال.
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530227962 الصادر بتاريخ 11/3/1445» القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع (28,446,225.55) ريالًا وأتعاب محاماة (500,000) ريال.
المبدأ القضائي
غرامة التأخير في سداد الدين النقدي من الربا المحرم فلا يُقضى بها ولو اشترطت في العقد، والمدعي مقيد بالوصف الذي أعلنه لطلبه فلا يقبل منه تغييره أمام الاستئناف؛ وأتعاب المحاماة يتحملها المماطل بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة لا بما أنفقه الدائن.
الأثر العملي
للمقاول: لا تسمِّ المطالبة غرامة تأخير سداد؛ فإن كانت مقابل تكاليف فعلية (سكن عمال، تمديد مدة) فأثبتها بوصفها تعويضًا عن ضرر محدد ومستنداته من أول صحيفة. ولمطالب الأتعاب: الملايين المدفوعة لا تُعوض كلها، والمحكمة تقدّر المعتاد. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/penalty-clause-court-power
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
