- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التاسعة عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4530839301 / استئناف رقم 4531013947
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4530839301 وتاريخ 7/9/1445هـ في القضية رقم 4570511604، وحكم الاستئناف رقم 4531013947 وتاريخ 28/10/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة
- الفئات المعنية
- المدعى عليهم في دعاوى سابقة والمحامون
- الإجراء المطلوب
- لا تبنِ دعوى الأتعاب على مجرد خسارة خصمك؛ أثبت كيديته أو تعنته
الوقائع
أقامت المدعية دعوى تطالب فيها خصمها بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدفاع عن دعوى سابقة أقامها عليها برقم 4470683327، تأسيسًا على المسؤولية التقصيرية عن إقامة تلك الدعوى.
المسألة القانونية
هل يُعد مجرد إقامة دعوى سابقة على الخصم خطأً يوجب تضمين رافعها أتعاب محامي خصمه؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المدعى عليها أقامت دعواها «لفصل مسألة لم تجد فيصلاً لها دون القضاء، وهو طريق مشروع لا حرج على من تقدم من خلاله للمطالبة بحقه، ما لم يثبت كيديته في إقامة الدعوى»، وأن مجرد التقدم بالدعوى فعل مشروع لا يلزم عنه تحميل رافعها أتعاب المحاماة «حيث لا تجتمع المشروعية مع الضمان»، وأنه لا بد من ثبوت فعل أخص يتحقق به أن الخصم ألجأ خصمه إلى القضاء تعنتًا دون شبهة حق. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
تأييد الحكم برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
اللجوء إلى القضاء فعل مشروع لا يقوم به ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية بذاته؛ ومناط تضمين أتعاب المحاماة أخص من مجرد رفع الدعوى أو خسارتها: الكيدية، أو إلجاء الخصم إلى القضاء تعنتًا دون شبهة حق.
الأثر العملي
دعوى استرداد أتعاب الدفاع عن دعوى سابقة تحتاج إثبات قرائن الكيد: تكرار الدعاوى، أو العلم المسبق بانتفاء الحق، أو رفض الحل الودي الواضح. خسارة الخصم وحدها لا تكفي. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/compensation-for-malicious-lawsuits
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
