- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الرابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630188030 / استئناف رقم 4630359577
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4670107608؛ الحكم الابتدائي رقم 4630188030 وتاريخ 02/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630359577 وتاريخ 22/04/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المستأجرة بدفع أجرة متبقية قدرها (333,398.91) ريالًا عن (12) سيارة، ورفض حسم مصاريف الصيانة
- الفئات المعنية
- شركات تأجير السيارات والأساطيل، والشركات المستأجرة لها
- الإجراء المطلوب
- على المستأجر الذي يصلح العين على نفقته أن يوثق مطالبته المسبقة للمؤجر وامتناعه، وإلا لم يُحسم له شيء
الوقائع
أجّرت المدعية (شركة مساهمة مقفلة لحلول النقل) المدعى عليها (شركة شخص واحد لتقنية المعلومات) (12) سيارة بعقد مؤرخ 10/07/2019م، وتأخرت المستأجرة في السداد ولم تسلّم السيارات إلا بموجب حكم قضائي في 15/05/2024م. طالبت المدعية بالأجرة المتبقية (333,398.91) ريالًا عن الفترة من 21/12/2022م حتى 15/05/2024م، مستندة إلى العقد ومحاضر التسليم والفواتير المرسلة إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمستأجرة. لم تنازع المستأجرة في صحة التعاقد، وطلبت حسم (233,000) ريال مصاريف صيانة، واحتجت في الاستئناف بوجود شهود على عدم التزام المؤجرة بإصلاح الأعطال.
المسألة القانونية
هل يُحسم من الأجرة ما يدعي المستأجر إنفاقه على صيانة العين المؤجرة دون بينة على إخلال المؤجر بالتزامه بالإصلاح؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المدعية قدمت «محاضر تسليم المركبات والعقد المبرم بين الطرفين، والفواتير وصك الحكم برد المركبات، وفق المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات»، وأنه «نظراً إلى أن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة على أن المدعية قد تخلفت عن القيام بالتزاماتها التعاقدية» انتهت إلى الإلزام. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لأن «في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم».
النتيجة
قضت دائرة الاستئناف بـ«تاييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1446/3/2هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (333.398.91) ريالًا.
المبدأ القضائي
إقرار المستأجر بصحة العقد مع ثبوت مدة الانتفاع بمحاضر التسليم والفواتير يثبت الأجرة؛ والدفع بحسم مصاريف الصيانة دفعٌ بواقعة يقع عبء إثباتها على من يتمسك به، ولا يكفي فيه القول المجرد بإخلال المؤجر دون بينة موصلة.
الأثر العملي
على المستأجر عند تعطل العين أن يخطر المؤجر كتابةً ويمنحه مهلة للإصلاح، ويحتفظ بفواتير الصيانة وإثبات امتناع المؤجر، ويطلب سماع شهوده أمام الدائرة الابتدائية؛ وعلى المؤجر إرسال الفواتير الشهرية عبر البريد الرسمي المتفق عليه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
