- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4630331110 / استئناف رقم 4630510231
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630331110 وتاريخ 23/4/1446هـ في القضية رقم 4670345789 لعام 1446هـ، وحكم الاستئناف رقم 4630510231 بعد جلسة 03/06/1446هـ (تاريخ البوابة 15/06/1446هـ)
- الأثر
- إلزام بـ 71,603 ريالات من أصل 140,000 ريال
- الفئات المعنية
- الشركات المطالبة بأضرار التقاضي
- الإجراء المطلوب
- قدّم عقد الأتعاب وبيانًا تفصيليًا بالجهد والتكاليف
الوقائع
طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بدفع (140,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامها بدفع (71,603) ريالات ورفض ما زاد. واستأنفت المدعية بقصور التسبيب، وبعدم التفات الحكم إلى الجهد المبذول وعدد الجلسات وفرز المستندات وترجمتها وفهرستها، وبأن تقدير أضرار التقاضي جاء جزافيًا، وطلبت الحكم بكامل المبلغ.
المسألة القانونية
هل تلتزم المحكمة بمبلغ أتعاب التقاضي المطالب به متى ثبت أصل الاستحقاق؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الأجل المنصوص عليه في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنه لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من النظام والمادة (215) من لائحته التنفيذية.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630331110 الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/4/1446 في القضية رقم 4670345789 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (71,603) ريالات ورفض ما زاد.
المبدأ القضائي
تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يخضع لسلطة المحكمة بقدر الضرر الثابت، لا بالمبلغ المطالب به.
الأثر العملي
المطالبة بأتعاب التقاضي تحتاج إلى مستندات ثابتة بالتكلفة الفعلية؛ ومجرد وصف الجهد لا يكفي لنقض التقدير. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
