- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4630097643 / استئناف رقم 4630284861
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630097643 وتاريخ 14/02/1446هـ في القضية رقم 4670025290، وحكم الاستئناف رقم 4630284861 بعد جلسة 29/03/1446هـ (تاريخ البوابة 10/04/1446هـ، ورقم القضية في البوابة 4670299081)
- الأثر
- تأييد رفض التعويض عن أتعاب التقاضي
- الفئات المعنية
- المدعى عليهم في دعاوى سابقة رُفضت
- الإجراء المطلوب
- أثبت سوء نية الخصم وعلمه بعدم أحقيته لا مجرد خسارته للدعوى
الوقائع
طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بتعويض قدره (625,000) ريال يمثل أتعاب محاماة تكبدتها في دفع دعوى سابقة أقامها عليها بمبلغ خمسة ملايين ريال وقُضي فيها برفضها، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وبحسب لائحة الاعتراض أسست حكمها على المادة (28) من نظام المعاملات المدنية. واحتجت المستأنفة بالمادتين (120) و(137) من النظام ذاته، وبأن المدعى عليه كان يعلم بعدم تنفيذ المشروع الذي علّق عليه استحقاقه.
المسألة القانونية
هل يُعدّ رفع دعوى خاسرة خطأً موجبًا للتعويض عن أتعاب المحاماة؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية، وأن في أسبابها ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، فأيدته محمولًا على أسبابه.
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4670025290 بموجب الصك الصادر برقم 4630097643 وتاريخ 14/02/1446هـ، والقاضي برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
اللجوء إلى القضاء استعمال لحق مشروع، ومجرد رفض الدعوى لا يجعلها خطأً موجبًا للتعويض ما لم يثبت التعسف.
الأثر العملي
المطالبة بأتعاب دعوى سابقة تحتاج إلى قرائن على الكيد والعلم المسبق بانتفاء الحق، كإقرار مكتوب أو مستند سابق للدعوى ينفي الاستحقاق.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
