+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

خسارة المدعي دعواه لا تجعلها كيدية، ولا تعويض عن أتعاب الدفاع ما لم يثبت خطؤه في استعمال حق التقاضي

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف الثالثة
رقم القضية
4530958329 / استئناف رقم 4531140839
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571157389؛ الحكم الابتدائي رقم 4530958329 وتاريخ 12/10/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531140839 وتاريخ 01/12/1445هـ
الأثر
تأييد رفض دعوى تعويض قدره (240,000) ريال عن دعوى سابقة رُدّت
الفئات المعنية
الشركات التي تُقام عليها دعاوى ثم تُرد، والمدعون في المنازعات التجارية
الإجراء المطلوب
لا تكفي خسارة الخصم لدعواه السابقة لتعويضك؛ أثبت قصد الإضرار أو انعدام أي سند لدعواه

الوقائع

طالبت المدعية (شركة) بإلزام المدعى عليها (شركة) بتعويض قدره (240,000) ريال بنسبة (30%) من قيمة مطالبة سابقة أقامتها المدعى عليها ضدها وحُكم فيها برد طلباتها، وتأيد الحكم استئنافًا. احتجت المدعية بأن الدعوى السابقة كيدية ألجأتها إلى التعاقد مع محامٍ، وبالمادة (120) من نظام المعاملات المدنية. دفعت المدعى عليها بأنها مارست حقها، وبأن الدعوى السابقة تضمنت طلبات حُكم ببعضها.

المسألة القانونية

هل يُعد رفع دعوى انتهت بالرفض خطأً يوجب تعويض المدعى عليه عن أتعاب دفاعه؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أن «مناط استحقاق المدعية للتعويض هو وجوب قيام أركان التعويض وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) طبقاً للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية»، وأنه «لم يتحقق لدى الدائرة قيام ركن الخطأ وتسبب المدعى عليها به بالدعوى السابقة لأنها مارست حقاً مشروعاً في المطالبة القضائية طبقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للحكم»، وأنها لذلك «لا تتحمل أي أضرار مادية أو أتعاب محاماة وقعت على المدعية في الدعوى السابقة طبقاً للمادة 28 من نظام المعاملات المدنية». وأيدت دائرة الاستئناف الثالثة الحكم.

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571157389 بموجب الصك رقم 4530958329 وتاريخ 12 /10 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى».

المبدأ القضائي

حق التقاضي مكفول (م47 من النظام الأساسي للحكم)، واستعماله استعمالًا مشروعًا لا يرتب مسؤولية (م28 من نظام المعاملات المدنية)؛ فلا يكفي رفض الدعوى السابقة لوصفها بالكيدية، بل يلزم إثبات الخطأ في استعمال الحق كقصد الإضرار أو انعدام السند الظاهر.

الأثر العملي

عند الدفاع في دعوى ترى أنها كيدية، اجمع في ملفها ما يدل على علم المدعي بانتفاء حقه (مراسلات، إقرارات سابقة، تكرار الدعاوى) واطلب التعويض بطلب عارض في الدعوى نفسها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة