+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الحكم الصادر على المقاول الرئيس لا يكفي وحده دليلًا على ضرر يُرجع به على مقاول الباطن

المحكمة
المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630508063 / استئناف رقم 4630896395
تاريخ الصدور
حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى تعويض مقاول رئيس ضد مقاول الباطن (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-06-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 18/06/1446هـ)
الأثر
عدم التسليم بأن صك الحكم الصادر للمالك يثبت بذاته ركن الضرر في علاقة المقاول بمقاول الباطن
الفئات المعنية
المقاولون الرئيسيون ومقاولو الباطن
الإجراء المطلوب
بناء دعوى الرجوع على الحقوق الناشئة عن عقد الباطن وإثبات الضرر الفعلي

الوقائع

طالبت المدعية (المقاول الرئيس) المدعى عليها (مقاول الباطن) بمبلغ (5,045,510) ريال، يمثل ما حُكم به عليها لمالك المشروع في القضية رقم (4570220705) بالمحكمة التجارية بجدة، بحجة توقف المدعى عليها عن تنفيذ أعمال إنشاء عمارة. وقدمت تقرير الخبير في تلك الدعوى، وقد أثبت أن للمدعى عليها أعمالًا منفذة قيمتها (418,000) ريال، فأقر وكيل المدعية بأنها قامت ببعض الأعمال.

المسألة القانونية

هل يُعد الحكم الصادر على المقاول الرئيس لمصلحة المالك دليلًا كافيًا بذاته على الضرر الموجب لرجوعه على مقاول الباطن؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أن «المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاق المطالبة»، وأن الثابت من التقرير والحكم السابق «عدم وجود فرق في مبلغ التعاقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوى وبين العقد المبرم بين مالك المشروع وبين المقاول اللاحق المنفذ على الحساب»، وأن «للمدعى عليها مبلغا مستحقاً عن أعمالها المنفذة قدره 418000ريال بخلاف ما ادعته المدعية ابتداءً». وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن المدعية «أسست دعواها على المطالبة بالتعويض عن مبلغ الحكم الذي صدر في مواجهتها وليس في الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقدها مع المستأنف ضدها»، وأن ذلك لا يحول دون مطالبتها بتلك الحقوق «في دعوى مستقلة وفق الإجراءات القضائية المتبعة».

النتيجة

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4670058465) لعام 1446هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630508063) وتاريخ 18 / 06 / 1446هـ القاضي برفض الدعوى».

المبدأ القضائي

صك الحكم الصادر في نزاع سابق مع الغير لا يُغني عن إثبات أركان المسؤولية في العلاقة محل الدعوى، ويتقيد القاضي بسبب الدعوى الذي أقامها المدعي، فلا يقضي بحقوق عقدية لم تُطلب.

الأثر العملي

على المقاول الرئيس أن يؤسس رجوعه على عقد الباطن ذاته: حجم الأعمال المنفذة، والمبالغ المسلّمة، والفرق الفعلي في التكلفة، لا على مجرد ما حُكم به للمالك. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة