- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4531134264 / استئناف رقم 4630274749
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 21/12/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/04/1446هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بالمتبقي من مبلغ التصفية (5,200 ريال) ورفض ما زاد
- الفئات المعنية
- الشركاء في مشاريع قائمة على المال من طرف والعمل من آخر
- الإجراء المطلوب
- حدد في عقد الشراكة رأس مال كل شريك نقدًا أو عملًا
الوقائع
أقام شريك دعوى على شريكه في مشروع مطالبًا بحقوقه، وتبين أن الطرفين اتفقا على إنهاء الشراكة وتصفية حقوق المدعي بالتراضي مقابل مبلغ محدد بقي منه 5,200 ريال. ودفع المستأنف بأنه لم يلتزم بتقديم رأس مال نقدي، وأن العقد المؤرخ 8/10/2022م اقتصر على التزامه بإدارة أعمال المشروع. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك.
المسألة القانونية
هل يُلزم الشريك المدير برأس مال نقدي لم ينص عليه عقد الشراكة؟ وما أثر اتفاق الطرفين على التصفية؟
اتجاه المحكمة
استصحبت الدائرة الابتدائية ما ثبت من تلاقي إرادة الطرفين على إنهاء الشراكة وتصفية حقوق المدعي بالتراضي، وعدم تقديم المدعي بينة معتبرة لرفع هذا الأصل، فألزمت بالمتبقي. وأضافت محكمة الاستئناف أن العقد «لم يتضمن التزامه بدفع رأس مال»، وأن من شروط الشراكة «أن يكون رأس المال معلوما عند التعاقد سواء كان مال أو عمل أو كلاهما».
النتيجة
أُلزم المدعى عليه بدفع 5,200 ريال ورُفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
لا يُلزم الشريك إلا بما التزم به في عقد الشراكة، واتفاق التصفية بالتراضي ملزم ما لم تُقدم بينة على خلافه.
الأثر العملي
إن كان موكلك شريكًا بالعمل فتمسك بنص العقد؛ وإن أبرمت تسوية فوثقها كتابة بمبلغ محدد ومواعيد سداد.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
