- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4530362130 / استئناف رقم 4530543196
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية العشرين رقم 4530362130 وتاريخ 16/05/1445هـ في القضية رقم 4570030949 (وفي بيانات البوابة 20/04/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/07/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض طلب التمكين من تنفيذ مشروع
- الفئات المعنية
- المقاولون من الباطن والشركاء في المناقصات
- الإجراء المطلوب
- حوّل مذكرة التفاهم إلى عقد موقع قبل البدء
الوقائع
اتفقت المدعية مع المدعى عليها على التقدم بمناقصة باسم الأخيرة، ووُقعت مذكرة تفاهم في 25/1/2023م، ثم رست المناقصة، فطلبت المدعية التمكين من العمل استنادًا إلى خطاب ترسية ومراسلة بريدية في 25/5/2023م.
المسألة القانونية
هل تُلزم مذكرة التفاهم والمراسلات اللاحقة بتمكين الطرف من التنفيذ؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المراسلة طلب لكتابة العقد وتوقيعه، وليس فيها ما يدل على حصول التعاقد بعقد صحيح خالٍ من الجهالة والغرر، وأن مذكرة التفاهم وعد بإبرام عقود بالباطن مستقبلًا وليست العقد نفسه، وأن عدم الإتمام سببه عدم الاتفاق على شروط التعاقد. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530362130 وتاريخ 16/05/1445 هـ في القضية رقم 4570030949 والقاضي برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
المفاوضات ومذكرات التفاهم لا تنشئ التزامًا بالتنفيذ ما لم تتفق الإرادتان على العناصر الجوهرية.
الأثر العملي
ضمّن مذكرة التفاهم عناصر العقد الجوهرية أو شرطًا جزائيًا عند العدول.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
