- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثانية
- رقم القضية
- قضية رقم 439540804 / استئناف رقم 4430214726
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 29-01-1444هـ، وحكم استئناف 22/8/1444هـ
- الأثر
- تأييد رفض الدعوى
- الفئات المعنية
- التجار الذين يطعنون في اتفاقيات وقّعوها
- الإجراء المطلوب
- اقرأ الاتفاقية قبل توقيعها؛ ادعاء التدليس بعد التوقيع نادر النجاح
الوقائع
أقام تاجر دعوى على شركة محدودة، ولم ينكر الاتفاقية الموقعة بينهما، بل ادعى وجود غش وتدليس في إبرامها، ولم يثبت ذلك.
المسألة القانونية
ما معيار قبول ادعاء التاجر بالغش والتدليس في اتفاقية وقّعها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المدعي «لم ينكر... هذه الاتفاقية، بل ادعى بوجود الغش والتدليس، ولما لم يثبت للدائرة هذا الادعاء، ولما كان الأصل في إبرام العقود والاتفاقيات تحقق الإيجاب والقبول، ولما كان الأصل أيضًا في الأمور العارضة العدم»، وأن «الادعاء بالغش والتدليس في جانب وحق التجار لا يقبل إلا في أضيق الحدود؛ وذلك بسبب أن التاجر يكون مُطّلِعًا بشكل مستمر ومواكبًا للتطورات ويعلم بالعادات والعرف التجاري». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
«قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر المؤرخ في 29-01-1444ه ... القاضي بــ (رفض هذه الدعوى)».
المبدأ القضائي
التاجر محمول على العلم بما يوقّع، والغش والتدليس عارض الأصل عدمه، فلا يُقبل منه إلا ببينة قوية.
الأثر العملي
إن أردت الطعن في عقد تجاري بالتدليس فحدد الواقعة المضللة، ووقتها، ودليلها، وأثرها على إرادتك. الادعاء العام بالغش أمام المحاكم التجارية مصيره الرفض.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
