+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

اتفاق الصلح على رد رأس مال المضاربة لازم، ولا أتعاب محاماة دون مماطلة

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4531065995 / استئناف رقم 4630016520
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من المحكمة التجارية بالرياض رقم 4531065995 وتاريخ 11/11/1445هـ في القضية رقم 4571246487، وحكم الاستئناف رقم 4630016520 وتاريخ 12/1/1446هـ
الأثر
تأييد الإلزام برد رأس المال 380,000 ريال ورفض الأتعاب
الفئات المعنية
أرباب المال والمضاربون في المشاريع التجارية
الإجراء المطلوب
وثّق الصلح بمبلغ وأجل محددين؛ فهو ملزم ولو تعثرت السيولة

الوقائع

دفع المدعي 380,000 ريال رأس مال في مضاربة لتوريد الأسماك واللحوم يعمل فيها المدعى عليه مقابل نسبة ربح للمدعي قدرها 36%، بدأت في 13/9/1441هـ ثم صُفّيت، وأبرم الطرفان اتفاق صلح في 20/1/1445هـ تحمّل فيه المدعى عليه رأس مال المدعي، ثم لم يسدد محتجًا بانعدام السيولة، وطلب المدعي مع رأس المال أتعاب المحاماة.

المسألة القانونية

هل يجوز الرجوع عن اتفاق الصلح على رد رأس مال المضاربة؟ وهل يُحكم بأتعاب المحاماة مع ثبوت عذر التأخير؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن حكمها «مؤسس على اتفاق الصلح وأنه اتفاق لازم للطرفين وقد تحمّل المدعى عليه أداء المبلغ على النحو الموضح في الاتفاق فلا يقبل رجوعه عن ذلك»، ولم تعتد بما سبق دفعه من المدعى عليه، ورفضت طلب أتعاب المحاماة لأنه «يشترط للحكم بها تحقق ثبوت المماطلة أو الإخلال بالالتزام دون عذر مقبول»، وقد ظهر أن المدعى عليه تعامل بحسن نية وأمانة ولم ينكر الشراكة ولا الصلح ولا رأس المال. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم ورفضت الاستئنافين.

النتيجة

تأييد إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (380,000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

المبدأ القضائي

اتفاق الصلح الذي يتحمل فيه المضارب رد رأس المال اتفاق لازم لا يُقبل الرجوع عنه؛ وأتعاب المحاماة لا يُحكم بها إلا بثبوت المماطلة أو الإخلال دون عذر مقبول، وحسن نية المدين وإقراره بالحق ينفيان المطل.

الأثر العملي

لرب المال: الصلح الموثق أقوى من الاحتجاج بعقد المضاربة الأصلي. وللمدين: الإقرار بالحق وبيان سبب التأخير يجنبك أتعاب المحاماة. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/mudarib-liability-for-capital-loss-civil-transactions-law

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة