- المحكمة
- المحكمة العامة بجازان — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4530473630 / استئناف رقم 4630064303
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم 4530473630 وتاريخ 22/5/1445هـ في القضية رقم 4471204919، وحكم الاستئناف رقم 4630064303 وتاريخ 24/1/1446هـ (بيانات البوابة: مدينة أبها)
- الأثر
- تأييد إلزام المضارب برد رأس المال (125,000) ريال
- الفئات المعنية
- المستثمرون في المحلات والمنشآت بشراكات شفهية
- الإجراء المطلوب
- اطلب من المضارب حسابات دورية، واطلب ندب خبير يفحص الدفاتر والحوالات
الوقائع
اتفق المدعي شفهيًا في 16/3/2022م مع صاحب مؤسسة على شراكة في محل تجاري بنسبة (17%) مقابل (125,000) ريال يسلمها له، على أن يتولى المدعى عليه إدارة المحل والتصرف فيه، ثم طالب برد المبلغ. ندبت الدائرة خبيرًا فحص أعمال المحل.
المسألة القانونية
هل يضمن المضارب رأس المال إذا لم يمسك الدفاتر ولم يقدم المعلومات والحسابات وخلط مال المضاربة بماله؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «المضارب يضمن بتعديه وتفريطه، والتفريط هو ترك ما يجب فعله»، وأن الخبير ذكر «عدم التزام المدعى عليه بمسك الدفاتر التجارية وإعداد القوائم المالية مما اعتبرته الدائرة تفريطا منه». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم وأضافت أن «تقرير الخبير اثبت وجود تفريط وتقصير من المستأنف وذلك من خلال عدم وجود المعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة كما جاء بنص المادة 554 من نظام المعاملات المدنية»، وأنه «اثبت التقرير وجود حوالات من حساب المستأنف الشخصي بالمخالفة لما نصت عليه المادة 556 من ذات النظام». والسند: المادة (554) من نظام المعاملات المدنية والمادة (556) من نظام المعاملات المدنية.
النتيجة
تأييد الحكم «فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لمالكها (...) أن تسلم المدعي (...) مبلغا وقدره (125000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال».
المبدأ القضائي
إخلال المضارب بواجب تزويد رب المال بالمعلومات والحسابات وفق المادة (554) من نظام المعاملات المدنية، وخلطه مال المضاربة بماله خلافًا للمادة (556) من نظام المعاملات المدنية، تفريط يوجب ضمانه رأس المال ولو لم يثبت تعدٍّ آخر.
الأثر العملي
لرب المال في الشراكات الشفهية: الحوالة وشهادة الشراكة تكفيان لبدء الدعوى، وتقرير الخبير عن غياب الدفاتر وخلط الأموال هو ما ينقل عبء الخسارة إلى المضارب. وللمضارب: افصل حساب المضاربة عن حسابك الشخصي وقدّم كشوفًا دورية. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/mudarib-liability-for-capital-loss-civil-transactions-law
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
