- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة
- رقم القضية
- 4630310901 / استئناف رقم 4630532237
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 19/04/1446هـ، وحكم استئناف 16/6/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المضارب بتسليم نسخة أصلية من تقرير المحاسب القانوني
- الفئات المعنية
- المستثمرون في مشاريع المضاربة والشراكات التشغيلية
- الإجراء المطلوب
- انص في العقد على مواعيد التقارير المالية وجهة إعدادها
الوقائع
تعاقدت مستثمرة مع المدعى عليه على مضاربة في مشروع، ونص العقد على تكليف مكتب محاسب قانوني بإعداد التقارير والميزانيات وتسليم نسخة أصلية لرب المال خلال ثلاثين يومًا من نهاية السنة المالية. تخلف المدعى عليه عن ذلك.
المسألة القانونية
هل يُلزم المضارب قضاءً بتقديم الحساب والتقارير المالية لرب المال؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه «تخلف عن إلتزامه بتكليف مكتب محاسب قانوني للقيام بالأعمال المحاسبية وإصدار التقارير والميزانيات للمشروع وتخلف المدعى عليه عن تقديم نسخة أصلية من ذلك التقرير للمدعية خلال ثلاثين يوماً من نهاية السنة المالية»، وخالف المادة (554) من نظام المعاملات المدنية: «على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير مُعين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
«حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630310901 ... القاضي بـ(إلزام المدعى عليه ... بتزويد المدعية ... بنسخة أصلية من تقرير المحاسب القانوني...».
المبدأ القضائي
حق رب المال في المعلومات والحساب التزام نظامي على المضارب، يُقضى به استقلالًا عن المطالبة بالأرباح أو رأس المال.
الأثر العملي
دعوى «تقديم الحساب» هي الخطوة الأولى الذكية قبل دعوى الأرباح: تحصل بها على الأرقام، ثم تبني مطالبتك المالية عليها. المادة (554) تكفي سندًا ولو سكت العقد.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
