- المحكمة
- المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4530729927 / استئناف 4530888249
- تاريخ الصدور
- تحديد ما يثبت إنهاء العقد بالتراضي، وأثر الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية
- الأثر
- إثبات الإنهاء من صاحب العمل لسبب غير مشروع، والحكم للورثة بالتعويض والمستحقات
- الفئات المعنية
- ورثة العاملين المتوفين، وأصحاب العمل الذين يدفعون بالإنهاء الرضائي
- الإجراء المطلوب
- توثيق اتفاق الإنهاء بالتراضي بمحرر صريح، وعدم الاعتماد على محاضر عامة
الوقائع
أقام ورثة عاملة دعوى بطلب أجورها المتأخرة وأجر إجازاتها ومكافأة نهاية خدمتها، وإثبات أن إنهاء عقدها كان لسبب غير مشروع والتعويض عنه، بعد أن استبعدتها المنشأة من التأمينات الاجتماعية. وتدخلت ولية قاصر من الورثة في الدعوى. ودفعت المنشأة بأن الإنهاء تم بالتراضي، وقدمت محضرًا موقعًا من العاملة، فتمسك الورثة بأن التوقيع كان لإثبات الحضور فقط. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).
المسألة القانونية
هل يكفي محضر موقّع من العامل لإثبات إنهاء العقد بالتراضي؟ وما أثر استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المدة المتفق عليها في المحضر؟
اتجاه المحكمة
قبلت الدائرة تدخل ولية القاصر استنادًا إلى المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية. وقضت بالمستحقات المقر بها وفق المادتين (17) و(18) من نظام الإثبات والمادتين (84) و(111) من نظام العمل. وفي سبب الإنهاء، اطّلعت على المحضر وانتهت إلى أنه غير كافٍ للدلالة على إرادة الإنهاء بالتراضي، بل تضمن استمرار التعاقد حتى نهاية العام أو انتهاء العقود، وهو ما لم يتحقق عند الاستبعاد من التأمينات؛ فيكون الإنهاء من المنشأة لسبب غير مشروع. وقررت أن العقد لا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة، وأن نظام العمل ذو طبيعة آمرة حمائية، ثم قدّرت التعويض وفق المادة (77) بعد تحديد نوع العقد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
النتيجة
إثبات إنهاء العقد من المنشأة لسبب غير مشروع، وإلزامها بالأجر (2,864) ريالًا، وأجر الإجازة (2,773) ريالًا، ومكافأة نهاية الخدمة (4,026) ريالًا، وتعويض (6,400) ريال، توزع على الورثة بحسب أنصبتهم؛ وتأييد الحكم استئنافًا.
المبدأ القضائي
لا يثبت الإنهاء بالتراضي إلا بما يدل صراحة على اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، ولا يكفي لذلك محضر لا يتضمن هذا الاتفاق، ويُعد استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية قرينة على إنهاء صاحب العمل للعقد.
الأثر العملي
الإنهاء بالتراضي من أكثر الدفوع التي يلجأ إليها أصحاب العمل لتفادي التعويض، وهذا الحكم يضع معيارًا صارمًا لقبوله: محرر صريح يعبّر عن إرادة الطرفين في إنهاء العقد، لا محضر اجتماع أو توقيع حضور. كما يؤكد أن حقوق العامل العمالية تنتقل إلى ورثته، وأن لهم المطالبة بها وبالتعويض عن الإنهاء غير المشروع. والاستبعاد من التأمينات الاجتماعية قرينة عملية يعتمد عليها القضاء في تحديد تاريخ الإنهاء وجهته.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
