+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

لا تعويض عن أتعاب المحاماة إذا كان الحق ملتبسًا احتاج إلى خبير وخُفّض في الاستئناف

المحكمة
المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة الابتدائية الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4531130041 / استئناف رقم 4630051646
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571325653؛ الحكم الابتدائي رقم 4531130041 وتاريخ 02/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630051646 وتاريخ 23/01/1446هـ
الأثر
تأييد رفض دعوى تعويض عن أتعاب محاماة قدرها (58,809) ريالات
الفئات المعنية
المقاولون والدائنون الذين يرفعون دعاوى لاحقة بأتعاب المحاماة
الإجراء المطلوب
لا تعوّل على دعوى أتعاب لاحقة إذا كان أصل الحق قد احتاج إلى خبرة أو خُفّض؛ فالمناط ظهور الحق ومماطلة المدين

الوقائع

طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بتعويضه (58,809) ريالات عن أتعاب محاماة غرمها في دعوى سابقة رفعها عليها بمستحقات مقاولة انتهت بإلزامها بدفع (392,062) ريالًا. رفضت الدائرة الحادية عشرة الدعوى لأن المدعى عليها «استعملت حقها المشروع» في الدفاع، إذ صدر الحكم السابق بأقل مما طُلب. استأنف المدعي بأن المدعى عليها أنكرت الحق وماطلت فألجأته إلى التقاضي.

المسألة القانونية

متى يستحق الدائن التعويض عن أتعاب المحاماة التي غرمها في دعوى سابقة؟

اتجاه المحكمة

أسست الدائرة الابتدائية حكمها على أن «الأصل أنه يجوز للمدعى عليه المدافعة عن نفسه»، وأن الفصل في النزاع «استدعى النظر القضائي بدليل صدور الحكم بأقل مما طالبت به المدعية بناء على دفاع المدعى عليها؛ ما ينتفي معه وجود ركن الخطأ»، استنادًا إلى المادتين (28) و(29) من نظام المعاملات المدنية. وأضافت دائرة الاستئناف أن استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة «رهين بتحقق مماطلة المدعى عليه له في الوفاء بحقه ابتداء، وتحققُّ ذلك يستلزم كونَ الحق ظاهراً في ذاته وسببه وأوصافه»، وأن حق المستأنف «لم يكن ظاهراً في ذاته وأوصافه بدليل صدور حكم دائرة الاستئناف بتقليل المبلغ المحكوم به»، و«بدليل أن الفصل في القضية تطلب (...) ندب خبير محاسبي؛ ما يتبين به أن الحق محل المطالبة كان ملتبساً».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (4531130041) وتاريخ 1445/12/2هـ القاضي : برفض الدعوى».

المبدأ القضائي

التعويض عن أتعاب التقاضي مناطه المطل؛ ولا يتحقق المطل إلا إذا كان الحق ظاهرًا في ذاته وسببه وأوصافه بحيث لا يكون الامتناع إلا تعنتًا. فإذا احتاج الفصل في الحق إلى خبرة، أو حُكم بأقل من المطلوب أو خُفّض استئنافًا، كان الحق ملتبسًا، وكان دفاع المدين استعمالًا مشروعًا لحقه فلا خطأ يوجب التعويض.

الأثر العملي

قارن بين هذا الحكم وحكم دائرة الاستئناف بالمدينة المنورة رقم (4630260161) الذي قضى بالأتعاب لثبوت الحق وظهوره: قبل رفع دعوى الأتعاب قيّم مدى وضوح الحق في الدعوى الأصلية، والأولى طلب الأتعاب في الدعوى الأصلية نفسها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة