- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة الحقوقية الأولى
- رقم القضية
- 4630155218 / استئناف رقم 4630349116
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة العامة الخامسة والثلاثين بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم 4630155218 وتاريخ 21/02/1446هـ في القضية رقم 4470934167 (وفي بيانات البوابة 22/02/1446هـ)، وحكم استئناف حُرر في 10/04/1446هـ (وفي بيانات البوابة 22/04/1446هـ)
- الأثر
- تأييد رفض الفسخ واسترداد الدفعة الأولى 65,000 ريال
- الفئات المعنية
- شركات التقنية وطالبو التطوير البرمجي
- الإجراء المطلوب
- اطلب التنفيذ لا الفسخ متى كان المنجز جوهريًا
الوقائع
تعاقدت شركة تقنية مع المدعى عليها على تطوير منصة بمبلغ 130,000 ريال دُفع منه 65,000 ريال، وطلبت الاسترداد لعدم التسليم خلال ستة أشهر؛ وقدمت المدعى عليها محادثات رقمية، وانتهى الخبير إلى أن نسبة الإنجاز 85.9%.
المسألة القانونية
هل يُفسخ عقد التطوير متى ثبت إنجاز الجزء الأكبر منه؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة 107 من نظام المعاملات المدنية التي تجيز رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية، وقررت أن المتبقي قليل فلا موجب للفسخ. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العامة (35) بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (4630155218) المؤرخ في 21/2/1446هـ.
المبدأ القضائي
الفسخ جزاء الإخلال الجوهري؛ وإنجاز الغالب يجعل المتبقي قليل الأهمية.
الأثر العملي
ضع معايير قبول ومراحل تسليم موثقة في عقود البرمجيات.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
