- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4531064817 / استئناف رقم 4630041064
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 18/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 18/01/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ100,403 ريالات ورفض دفع المقاصة
- الفئات المعنية
- الشركات المدينة التي تدفع بالمقاصة مع مطالبات لم تُحسم
- الإجراء المطلوب
- لا تدفع بالمقاصة إلا بدين ثابت حالّ خالٍ من النزاع؛ وإلا فارفع دعوى مستقلة
الوقائع
طالب فرد شركةً بمبلغ 100,403 ريالات. دفعت الشركة بالمقاصة بين المطالبة ومبالغ تدعي استحقاقها تجاه المدعي.
المسألة القانونية
متى يجوز للمدين التمسك بالمقاصة في مواجهة دائنه؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة الحادية والثمانين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي تجيز المقاصة بين الدينين ولو اختلف سببهما إذا كان كل منهما نقودًا أو أشياء متماثلة، وخاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز، وانتهت إلى أن ما تذكره المدعى عليها غير مستحق الأداء بعد وليس خاليًا من النزاع، فلم تلتفت لدفوعها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
النتيجة
أُلزمت الشركة بدفع 100,403 ريالات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين حالّين خاليين من النزاع صالحين للمطالبة قضاءً، فلا يُقبل الدفع بها بدين محل خلاف.
الأثر العملي
إن كان لموكلك دين متنازع فيه فقدّم طلبًا عارضًا أو دعوى مستقلة، لأن الدفع بالمقاصة وحده سيُرد.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
