+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

عدم القبض هو الأصل: فسخ البيع ورد أربعة ملايين ريال لعجز البائع عن إثبات التسليم

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التاسعة؛ دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
4530273491 / استئناف رقم 4530510707
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530273491 وتاريخ 30/3/1445هـ في القضية رقم 4570074067، وحكم دائرة الاستئناف الأولى رقم 4530510707 وتاريخ 1/6/1445هـ
الأثر
إلغاء رفض الدعوى، وفسخ العقد، وإلزام البائع برد أربعة ملايين ريال
الفئات المعنية
المشترون والبائعون في صفقات البضائع الكبيرة والتوريد
الإجراء المطلوب
وثّق التسليم بمحاضر استلام موقعة؛ فالبائع هو المكلف بإثبات القبض

الوقائع

أبرم الطرفان عقد بيع مؤرخًا في 20/3/1444هـ، دُفع بموجبه للبائع أربعة ملايين ريال دفعةً معجلة، والباقي مؤجل بشرط التسليم. طلب المشتري فسخ العقد ورد المبلغ لعدم تسليم المبيع، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى على أساس ثبوت قبض المشتري للمبيع.

المسألة القانونية

على من يقع عبء إثبات قبض المبيع إذا تنازع البائع والمشتري فيه، وما أثر العجز عن إثباته على طلب الفسخ؟

اتجاه المحكمة

قررت دائرة الاستئناف أن الحكم الابتدائي «محل نظر»، لأن أسبابه خلت «عن دليل صريح سالم من موارد الاعتراض»، وأنه «لما كان عدم القبض أصل تبنى عليه التعاملات والأحكام، ولا يسوغ مخالفته دون دليل بين ينقضه، فالقبض عارض والمشتري متمسك بالأصل، والبائع يدعي أمرا عارضا، فكان ظاهر الحال شاهد للمشتري». وعدّت ما استند إليه الحكم الابتدائي استنتاجًا لا يرقى إلى قرينة مستقرة، تعارضه قرائن أقوى، منها نص ملحق العقد على سلطة البائع على الموقع وحقه في السماح بإخراج البضاعة، وبعد تصور صفقة بهذا المبلغ دون محاضر استلام. ولم تقبل سماع شهادة طلبها البائع استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (66) من نظام الإثبات، وقررت أن طلب اليمين الحاسمة حق لمستحقها وفق المادة (97) من نظام الإثبات، وقد أحجم وكيل البائع عن طلبها، فانتهت إلى أن في إنكار البائع عدم القبض «ضرر ظاهر يستدعي فسخ العقد إزالة له ورفعا للضرر».

النتيجة

«إلغاء حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 30/03/1445هـ ... والحكم مجدداً بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 20/ 03/ 1444هـ ... ثانيا/ إلزام المدعى عليه ... بأن يدفع للمدعي ... مبلغا قدره ( 4.000.000) أربعة ملايين ريال»

المبدأ القضائي

عدم قبض المبيع هو الأصل، والبائع الذي يدعي التسليم مدعٍ لأمر عارض يلزمه إثباته بدليل صريح؛ فإن عجز ولم يطلب اليمين الحاسمة وفق المادة (97) من نظام الإثبات، فُسخ العقد ورُدّ الثمن المقبوض.

الأثر العملي

للمشتري: تمسك بأصل عدم القبض واطلب من البائع محاضر التسليم. وللبائع: لا تكفي القرائن العامة ولا الشهادة غير المقبولة نظامًا؛ ومحاضر الاستلام الموقعة هي الدليل الحاسم، واليمين الحاسمة حق يجب طلبه صراحة قبل الحكم.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة