+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

أسباب البطلان محصورة ولا يُبطل العقد لإغفال تقييم الحصص أو الإخلال بتنفيذه

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة
رقم القضية
4630018228 / استئناف رقم 4630282566
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة الثانية رقم 4630018228 وتاريخ 07/02/1446هـ في القضية رقم 4571401949 (وفي بيانات البوابة 08/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 07/04/1446هـ
الأثر
تأييد رفض طلب إبطال اتفاقية تنازل عن حصص
الفئات المعنية
الشركاء المتنازلون
الإجراء المطلوب
اطلب الفسخ أو التنفيذ عند الإخلال لا الإبطال

الوقائع

طلب المدعي إبطال اتفاقية تنازله عن حصصه في شركتين لسكوتها عن اطلاعه على القوائم المالية وتقييم الأصول، ولتنفيذ المدعى عليه الاتفاق في شركة دون الأخرى.

المسألة القانونية

هل يُعد إغفال أساس التقييم أو الإخلال بالتنفيذ سببًا لإبطال العقد؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن سكوت الاتفاقية عن القوائم المالية والتقييم لا يوجب البطلان، فالبطلان والإبطال في نظام المعاملات المدنية منحصران في أمور ليس منها ذلك، وأن الإخلال بالالتزام لا يُعد سببًا للإبطال أو البطلان. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

النتيجة

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630018228 المؤرخ في 07/02/1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى.

المبدأ القضائي

الإخلال بالتنفيذ يرتب الفسخ أو التنفيذ لا البطلان، وأسباب البطلان والإبطال محصورة نظامًا.

الأثر العملي

كيّف طلبك تكييفًا صحيحًا قبل رفع الدعوى.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة