- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4531165876 / استئناف رقم 4630389060
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم 4531165876 وتاريخ 28/12/1445هـ في القضية رقم 4570762469، وحكم الاستئناف رقم 4630389060 وتاريخ 6/5/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى ثمن التوريد
- الفئات المعنية
- الموردون ومؤسسات الأفراد التي يديرها غير مالكها
- الإجراء المطلوب
- اطلب اليمين ممن باشر التعامل فعلًا، وأثبت التسليم بمستندات موقعة من المستلم
الوقائع
طالبت شركة مؤسسةً فردية بثمن توريد قدره (133,842.93) ريالًا عن فاتورتين، مع تعويض أضرار التقاضي، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. وأمام الاستئناف أصر وكيل المدعية على توجيه يمين نفي استلام الفاتورتين إلى مالك المؤسسة شخصيًا، في حين أفاد وكيل المؤسسة بأن المالك كبير في السن لا يتصرف فيها وأن كامل التصرف بيد ابنه المستعد لأداء اليمين.
المسألة القانونية
هل يلزم توجيه يمين نفي الاستلام إلى مالك المؤسسة إذا كان التعامل قد باشره غيره نيابة عنه؟
اتجاه المحكمة
أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وقررت أنه لا ينال من ذلك ما أُثير بشأن اليمين، لأن المدعية «أصرت على طلب يمين المدعى عليه أصالة»، مع أن التصرف «كان من ابن المدعى عليه وليس منه»، وأنه «قد نص نظام الاثبات في المادة المائة بأن للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه»، وأن النص أورد «من في حكمهم كالوكيل والنائب وغيرهم». والسند: المادة (100) من نظام الإثبات.
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570762469) لعام 1445هـ ... وتاريخ 28 / 12 / 1445هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.»
المبدأ القضائي
اليمين على نفي الواقعة توجه إلى من باشر التصرف فيها، ولو كان وكيلًا أو نائبًا عن صاحب المنشأة، إعمالًا للمادة (100) من نظام الإثبات؛ والإصرار على تحليف المالك الذي لم يباشر التعامل لا يُجاب.
الأثر العملي
للمورد: حدد في طلب اليمين الشخص الذي استلم البضاعة أو وقع الفاتورة، لا المالك المسجل؛ فطلب اليمين في غير محلها يضيع آخر وسيلة إثبات. والأصل أن يُوثق الاستلام بتوقيع وختم المستلم.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
