- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4530987564 / استئناف رقم 4531187276
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة عشرة رقم 4530987564 وتاريخ 15/10/1445هـ في القضية رقم 4571117879 (وفي بيانات البوابة 17/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 02/01/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى صاحب امتياز بفسخ عقد الامتياز التجاري
- الفئات المعنية
- مانحو الامتياز التجاري وأصحابه
- الإجراء المطلوب
- لا تبنِ طلب الفسخ على أرباح متوقعة لم يشترطها العقد
الوقائع
أقامت صاحبة امتياز دعوى تطلب فسخ عقد امتياز تجاري مبرم بتاريخ 06/02/1444هـ، متمسكة بالمادة (8) من نظام الامتياز التجاري، وبأن الفرع لم يحقق نسبة الربحية التي أفصحت عنها مانحة الامتياز. وكان الطرفان قد وثّقا الامتياز لدى وزارة التجارة بشهادة صادرة في 11/05/1444هـ تمنح الامتياز من 05/04/1444هـ حتى 21/09/1459هـ.
المسألة القانونية
هل يُفسخ عقد الامتياز لعدم تحقق الربحية المتوقعة؟ وما مرتبة الشهادة الرسمية في إثبات العلاقة؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن توثيق الطرفين للامتياز بطريق رسمي بعد مدة وجيزة من اتفاقهما يدل على إمضائهما العلاقة، وأن «البيانات الموثقة في المحررات الرسمية أبلغ في الاستيثاق من البيانات الموثقة في المحررات العادية»، وأن العقد لم يشترط نسبة ربحية، وأن صاحب الامتياز أقر في المادة (47/1) من العقد بأن نجاح الأعمال المتوقعة يتضمن مخاطر كبيرة، وفي المادة (47/2) بأنه لم تُعط له ضمانات صريحة أو ضمنية للنجاح المتوقع. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.
النتيجة
تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
المحرر الرسمي يتقدم المحرر العادي في الاستيثاق، والإقرار التعاقدي بتحمل مخاطر النشاط يحول دون الفسخ لعدم تحقق الأرباح المأمولة.
الأثر العملي
إن كانت الربحية هي سبب دخولك في الامتياز فاشترطها في العقد صراحة مع أثر عدم تحققها؛ فالإفصاحات التسويقية لا تُغني عن الشرط.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
