- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4630242363 / استئناف رقم 4630546945
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/03/1446هـ في القضية رقم 4571396342 لعام 1445هـ (ورد رقمه 4630242363 في مذكرة المستأنف ضده المثبتة في حكم الاستئناف لا في منطوقه)، وحكم الاستئناف رقم 4630546945 بعد جلسة 01/06/1446هـ (تاريخ البوابة 24/06/1446هـ)
- الأثر
- إلزام برد 300,000 ريال
- الفئات المعنية
- موردو الأعمال والمقاولون الأفراد
- الإجراء المطلوب
- وثّق كل دفعة مردودة بسند مكتوب مهما كان مبلغها
الوقائع
طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (300,000) ريال لقاء توريد أبواب ألمنيوم، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامه بالمبلغ. واستأنف المدعى عليه بعدم ندب خبير محاسبي، وبأنه أعاد للمدعي (97,000) ريال نقدًا على دفعات يشهد بها شهود وتؤيدها رسائل واتساب، فرد المستأنف ضده بتضارب أقوال المستأنف بين الدرجتين، وبثبوت استلامه كامل مبلغ التعاقد بسند قبض.
المسألة القانونية
هل يثبت الوفاء الجزئي بشهادة الشهود إذا كان الالتزام الأصلي يزيد على مائة ألف ريال؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف أن ما أثاره المستأنف من وجود شهود على سداد (97,000) ريال غير مقبول، استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (66) من نظام الإثبات التي نصت على وجوب الإثبات بالكتابة لكل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال، والفقرة (5) منها التي جعلت العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي، وحيث إن الالتزام الأصلي يزيد على ذلك فلا يثبت الوفاء الجزئي إلا بالكتابة.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 26/03/1446 في القضية رقم 4571396342 القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (300,000) ريال.
المبدأ القضائي
العبرة في نصاب إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي لا بقيمة الدفعة.
الأثر العملي
الدفعات النقدية الصغيرة من عقد كبير لا تُثبتها الشهادة؛ احرص على إيصال مكتوب أو رسالة صريحة من الدائن بالاستلام.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
