- المحكمة
- المحكمة العامة بجدة — الدائرة العامة الثالثة والعشرون؛ محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة الحقوقية الخامسة
- رقم القضية
- 4630065692 / استئناف رقم 4630344041
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد الإلزام برد رأس مال مضاربة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-01-22، وفي منطوق حكم الاستئناف: 19/01/1446هـ)
- الأثر
- إكمال الدليل الناقص باليمين المتممة متى قوي جانب المدعي بقرينة الوفاء الجزئي
- الفئات المعنية
- أرباب المال والمضاربون في الاستثمار العقاري
- الإجراء المطلوب
- حفظ إثباتات التحويلات وبيان سببها كتابةً
الوقائع
طالب المدعي برد رأس مال مضاربة قدره (210,000) ريال لانتهاء مدتها، وبتعويض عن أضرار التقاضي قدره (25,000) ريال. ونفت المدعى عليها أصل الحق، ودفعت بأن المبالغ المحوّلة تصفية لحسابات عقارات مستثمرة يتسلم المدعي أجرتها. وقضت الدائرة الابتدائية بثبوت مبلغ (170,000) ريال في ذمة المدعى عليها بعد أن أدى المدعي اليمين المتممة، وصرفت النظر عن طلب التعويض.
المسألة القانونية
متى يجوز للمحكمة إكمال دليل المدعي الناقص في الحقوق المالية باليمين المتممة، وما أثر الوفاء الجزئي في ذلك؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها لم تُقم «بينة تثبت ما دفعت به»، وأن «الوفاء للمدعي بجزء من قيمة المطالبة قرينة قوية تصدق الدعوى»، «ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين» وجهت للمدعي اليمين المتممة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (105) من نظام الإثبات، وعدّت عدم العمل بالمال من «التعدي والتفريط الموجب للضمان» مستندة إلى المادة (557/3) من نظام المعاملات المدنية. وأيدتها محكمة الاستئناف لأن ما قدمه المستأنف من بينة «فــغير موصل»، وأن عقد الاستثمار نص على أن المستأنف هو المستأجر وله التأجير على الغير، «ولم يكتب في العقد أن ممثل المؤجر (المستأنف ضده) هو من يقوم باستلام الأجرة من المستأجرين».
النتيجة
قضت محكمة الاستئناف: «أولا: قبول طلب الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا ، ثانيا : تأييد الحكم رقم 4630065692 وتاريخ 19 / 01 /1446هـ» فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بمبلغ (170,000) ريال، «ثالثا: تعد الفقرة الثانية من الحكم (...) مكتسبة للقطعية بمضي مدة الاعتراض النظامية دون تقديم مذكرة اعتراضية».
المبدأ القضائي
القرينة القوية كالوفاء الجزئي تُرجّح جانب المدعي، فتوجه إليه اليمين المتممة عند نقص دليله في الحقوق المالية؛ والشق من الحكم الذي لم يُعترض عليه يكتسب القطعية بمضي المدة.
الأثر العملي
على من يدفع بأن التحويلات كانت تسوية لعلاقة أخرى أن يقدم ما يثبت ذلك نصًا في العقد أو المراسلات، وإلا عُدّ السداد الجزئي قرينة عليه. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»، مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
