- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630109624 / استئناف رقم 4630308181
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة عشرة رقم 4630109624 وتاريخ 16/02/1446هـ في القضية رقم 4571442747 (وفي بيانات البوابة 19/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 11/04/1446هـ
- الأثر
- إلزام الشريك برد 1,500,000 ريال
- الفئات المعنية
- الشركاء في المنشآت الفردية
- الإجراء المطلوب
- اشترط مهلة محددة لإدخالك شريكًا نظاميًا في السجلات
الوقائع
دخلت المدعية شريكة في نشاط ملاهٍ للأطفال، والتزم المدعى عليه بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وإضافة المدعية خلال أسبوع من توقيع العقد في 4/7/1443هـ، فلم يفعل، ثم أخطرها بفض الشراكة في 27/7/1443هـ.
المسألة القانونية
ما أثر إخلال الشريك بالتزامه بتحويل المنشأة وإدخال شريكه نظاميًا؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة 95/1 من نظام المعاملات المدنية في وجوب تنفيذ العقد بحسن نية، وإلى قصر المدة بين التعاقد وفض الشراكة بما لا يستقيم معه ادعاء الخسارة، وإلى المادة 111/1 في إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه عند الفسخ. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض رقم 4630109624 المؤرخ في 16/02/1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (1,500,000) ريال.
المبدأ القضائي
فض الشراكة بعد مدة قصيرة مع إخلال الشريك بالتزامه الجوهري يوجب إعادة الحال برد رأس المال.
الأثر العملي
وثّق التزامات التحويل والقيد بمدد واضحة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
