+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

تبصيم الشريك على عقد التخارج ينقض دعوى الاحتيال ولا يُبطَل العقد لمجرد الغبن

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السابعة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4531152994 / استئناف رقم 4630167706
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571306670؛ الحكم الابتدائي رقم 4531152994 وتاريخ 09/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630167706 وتاريخ 02/03/1446هـ
الأثر
تأييد رفض دعوى إبطال تخارج شريك من حصصه البالغة (25%)
الفئات المعنية
الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومن يفوّض غيره في استعمال جواله المرتبط بالخدمات الإلكترونية
الإجراء المطلوب
لا يكفي الادعاء باستغلال الجوال متى ثبت توقيع العقد أو التبصيم عليه؛ ومن يدّعي الغبن من الشركاء يقع عليه عبء نفي التفريط

الوقائع

طلب المدعي إبطال تخارجه من شركة وتنازله عن حصصه (25%) لصالح المدعى عليه الأول (مدير الشركة) بموجب عقد مؤرخ 22/04/2022م، محتجًا بأنه سلّمه جواله المرتبط بالخدمات الإلكترونية لتسيير أعمال الشركة أثناء سفره فاستعمله في غير ما خُوِّل فيه، وبالغبن في القيمة الفعلية للشركة. رفضت الدائرة السابعة الدعوى، وقبلتها في مواجهة المدعى عليه الأول وحده لكونه المشتري للحصص.

المسألة القانونية

هل تُسمع دعوى الاحتيال في التخارج مع ثبوت تبصيم الشريك على عقد بيع الحصص؟ وهل يُبطَل عقد التخارج لمجرد الغبن؟

اتجاه المحكمة

رأت الدائرة الابتدائية «تردد المدعي في دعواه بين دعوى الغبن في الثمن وقت التخارج» وبين ادعاء الاحتيال باستغلال جواله، وأن «دعوى الاحتيال منتقضة بتبصيم المدعي على العقد المبرم بتاريخ 22/4/2022م»، وأن كون المدعي شريكًا مؤسسًا يجعل «دعوى الجهل بالثمن أو حال المثمن أو قيمته غير وارد»، وأنه حتى مع افتراض الغبن «فإنه لا يخرج عن كونه تفريط من المدعي والمفرط أولى بالضمان»، مستندة إلى الفقرة (2) من المادة (69) من نظام المعاملات المدنية: «ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية.

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4531152994 وتاريخ 09 /01 /1446هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى)».

المبدأ القضائي

التوقيع أو التبصيم على العقد دليل كتابي على صدور الإرادة يُسقط دعوى الاحتيال المجردة؛ والغبن المجرد لا يُبطل العقد إلا في مال عديم الأهلية وناقصها (م69/2 من نظام المعاملات المدنية)؛ والشريك المؤسس المطلع على حال الشركة يُعد مفرطًا إن تعجل في البيع. والتردد بين سببين متعارضين للدعوى يُضعفها.

الأثر العملي

على الشريك ألا يسلّم وسائل التوثيق الإلكتروني لغيره، وأن يحدد سبب دعواه تحديدًا واحدًا متسقًا (عيب إرادة أو تزوير) ويقدم دليله، وأن يطلب تقييمًا مستقلًا للحصص قبل التخارج. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة