- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630822452 / استئناف رقم 4630972741
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الحادية والعشرين رقم 4630822452 وتاريخ 13/09/1446هـ في القضية رقم 4670753441 (وفي بيانات البوابة 30/06/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 07/11/1446هـ
- الأثر
- تأييد عدم قبول دعوى الورثة بإثبات حصة مورثهم
- الفئات المعنية
- ورثة الشركاء
- الإجراء المطلوب
- طالبوا بآثار الفسخ لا بإثبات الشراكة
الوقائع
طلب ورثة شريك يملك 50% إثبات حصتهم في منشأة حولتها الشريكة الأخرى إلى شركة شخص واحد، وتضمن العقد في مادته 11 استمراره عند وفاة أحد الطرفين ما لم يبد الآخر رغبته في الفسخ، وقد أخطرت الشريكة الورثة بالفسخ في 16/04/1445هـ.
المسألة القانونية
هل يحق للورثة إثبات الشراكة بعد إعمال الشريك الآخر شرط الفسخ عند الوفاة؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة 95 من نظام المعاملات المدنية في وجوب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبحسن نية، وإلى إخطار الورثة بالفسخ وفق الشرط. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، مشيرة إلى أن عدم قبول إثبات الشراكة لا يمنعهم من المطالبة بما يترتب على فسخها من حقوق بدعوى مستقلة.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630822452 المؤرخ في 13/09/1446هـ الصادر في القضية رقم 4670753441 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى.
المبدأ القضائي
الشرط العقدي الذي يخوّل الشريك فسخ الشراكة بوفاة شريكه نافذ، وحق الورثة ينتقل إلى تصفية الحصة لا إلى إثبات الشراكة.
الأثر العملي
اطلب تقييم حصة المورث ومحاسبة الشريك بدعوى مستقلة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
