+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

من حوّل مالًا بطلب الغير لا يرجع به على من لم يتعاقد معه

المحكمة
المحكمة التجارية ببريدة — دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
4630011086 / استئناف رقم 4630217103
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة الأولى رقم 4630011086 وتاريخ 11/01/1446هـ في القضية رقم 4571063222 (وفي بيانات البوابة 12/01/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 12/03/1446هـ
الأثر
تأييد رفض المطالبة برد 2,473,858 ريالًا
الفئات المعنية
الشركات العائلية والممولون
الإجراء المطلوب
حدد في السند صفة المتعاقد الحقيقي

الوقائع

طالبت شركة المدعى عليه برد 2,473,858 ريالًا حولتها إليه لإنشاء مضاربة لتشغيل مزرعة، فأنكر التعامل معها وقرر أن تعامله كان مع مالك المزرعة بصفته الشخصية.

المسألة القانونية

هل يرجع المحوِّل على المستلم إذا ثبت أن التحويل تم لحساب شخص آخر بطلبه؟

اتجاه المحكمة

استخلصت الدائرة من إقرارات أطراف القضية في دعاوى سابقة أن المبالغ حُولت بناء على طلب شخص آخر على أن تُسترد منه، فالتعامل بين المدعية وذلك الشخص، واستندت إلى الفقرة 1 من المادة 18 من نظام الإثبات في لزوم الإقرار. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وما أضافته.

النتيجة

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمدينة بريدة رقم (4630011086) وتاريخ 11/01/1446هـ فيما انتهى إليه من رفض هذه الدعوى.

المبدأ القضائي

آثار العقد لا تتعدى طرفيه؛ ومن دفع لحساب غيره يرجع على من تعاقد معه لا على المستلم.

الأثر العملي

وثّق سبب التحويل وصفة الطرف المتعاقد عند كل دفعة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة