- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4630635656 / استئناف رقم 4630897406
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630635656 وتاريخ 19/07/1446هـ في القضية رقم 4670746086 لعام 1446هـ، وحكم الاستئناف رقم 4630897406 (تاريخ البوابة 20/10/1446هـ)
- الأثر
- إلزام بدفع 599,574 ريالًا
- الفئات المعنية
- المدينون المتعاملون مع منشآت متعددة
- الإجراء المطلوب
- حدّد في وصف كل تحويل بنكي الدائن والفاتورة المسددة
الوقائع
طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مستحقاتها الباقية في ذمته بمبلغ (599,574) ريالًا، فقضت الدائرة الابتدائية به. واستأنف المدعى عليه بأنه حوّل مبلغ (330,896) ريالًا إلى حساب المدعية لم يُحتسب في الحكم، وأن الحكم بالمبلغ كاملًا إثراء بلا سبب.
المسألة القانونية
هل تُحتسب التحويلات البنكية وفاءً بالدين إذا كانت تخص منشأة أخرى لمالك آخر؟
اتجاه المحكمة
أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى الجواب الملاقي من المستأنف ضدها، المتضمن أن ما دفع به المستأنف من سدادات إنما يخص مؤسسة أخرى يملكها شخص آخر، وهو ما تأكد ثبوته من الاطلاع على الكشف البنكي الموضح للتحويلات.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630635656 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/07/1446 في القضية رقم 4670746086 فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (599,574) ريالًا.
المبدأ القضائي
الوفاء لا يبرئ الذمة إلا إذا وقع للدائن أو من يمثله وعن الدين ذاته، وعبء إثبات تعلق السداد بالدين على المدين.
الأثر العملي
لا تكتفِ بكشف الحساب؛ أرفق ما يربط التحويل بالدين المطالب به، خاصة عند تعدد المنشآت المملوكة للطرف ذاته أو لأقاربه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
