- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530140920 / استئناف رقم 4530412435
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/03/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 04/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بالمستحقات ورفض غرامة التأخير وأتعاب المحاماة
- الفئات المعنية
- المقاولون الذين يضمّنون عقودهم غرامات على تأخر السداد
- الإجراء المطلوب
- استبدل غرامة التأخر في السداد بآليات مشروعة: ضمانات، سندات لأمر، حق إيقاف الأعمال
الوقائع
طالبت شركة مقاولات عامة شركة مقاولات أخرى بمستحقاتها، وبمبلغ 376,334 ريالًا غرامةً عن تأخر السداد استنادًا إلى المادة السادسة من العقد، وبأتعاب المحاماة.
المسألة القانونية
هل يصح الشرط الجزائي المقرر على التأخر في سداد الديون النقدية؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المبلغ المطالب به عن التأخر لا يقابل عملًا، وأن الشرط الجزائي في التأخر في سداد المبالغ النقدية باطل لأنه من الربا، وقد ذهب إلى بطلانه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم (109)، فرفضت الطلب. ورفضت أتعاب المحاماة لأن الدعوى محتملة والمرافعة جدية من الطرفين. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
أُلزمت المدعى عليها بدفع 124,682.67 ريالًا ورُفض ما سوى ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الشرط الجزائي يصح في الالتزام بعمل، ويبطل إذا رُتّب على مجرد التأخر في الوفاء بدين نقدي لأنه زيادة في الدين مقابل الأجل.
الأثر العملي
لا تبنِ مطالبتك على غرامة تأخر السداد؛ اطلب بدلًا منها تعويضًا عن ضرر فعلي مثبت إن وُجد، أو أتعاب محاماة مع إثبات المطل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
