- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — الدائرة الثالثة عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630231380 / استئناف رقم 4630408966
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630231380 وتاريخ 23/3/1446هـ في القضية رقم 4670043991، وحكم الاستئناف رقم 4630408966 وتاريخ 15/5/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة
- الفئات المعنية
- الدائنون الذين كسبوا دعاوى سابقة ويطالبون بأتعابها
- الإجراء المطلوب
- أرفق عقد الأتعاب الخاص بالقضية الأصلية وسندات السداد عند المطالبة
الوقائع
طالب المدعي خصمه بتعويض قدره (85,482) ريالًا عن أتعاب المحاماة التي غرمها في قضية أصلية سابقة، ونازع المدعى عليه بأنه خاصم في الدعوى الأصلية ظانًّا أن الحق معه وبأن المدعي لم يثبت الضرر.
المسألة القانونية
هل يُحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة في دعوى سابقة دون تقديم عقد أتعاب أو سندات تثبت ما دُفع فعلًا؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن طلب التعويض «لابد فيه من توافر أركانه الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما»، وأن المدعي «لم يقدم (...) أي بينة موصلة لاستحقاق موكلته للتعويض من عقد أتعاب أو نحوه»، وأن «الحكم بالأتعاب دون تقديم السدادات أو عقد أتعاب خاص بالقضية الأصلية أو يتناولها ومن ثَمَّ التحقق من قدر الأتعاب التي غرمها المدعي فإن هذا قد يفضي إلى الحكم بالتعويض دون قيام موجبه من وقوع الضرر أو الحكم بالتعويض بأكثر مما غرمه المدعي». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى الفقرة (3) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، «لاسيما أن المدعى عليها لم تعترض على الحكم الابتدائي السابق محل المطالبة- مما يؤكد عدم اكتمال أركان التعويض».
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630231380 الصادر بتاريخ 23/3/1446 في القضية رقم 4670043991 في ما قضى به من رفض الدعوى»
المبدأ القضائي
التعويض عن أتعاب التقاضي تعويض عن ضرر يلزم إثبات وقوعه ومقداره؛ فلا يُحكم به دون عقد أتعاب يخص القضية الأصلية أو سندات سداد تثبت ما غرمه المدعي فعلًا، وتسليم الخصم بالحكم السابق دون اعتراض قرينة على انتفاء اللدد.
الأثر العملي
للدائن: احتفظ بعقد أتعاب مستقل لكل قضية وبإيصالات السداد، فهي دليل الضرر لا الحكم السابق وحده. وللمدين: عدم اعتراضك على الحكم الأصلي وسرعة التزامك به يضعف دعوى المماطلة ضدك.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
