+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إقرار المشتري في العقد بالاستلام يثبت القبض الحكمي ولا يُفسخ البيع بحجز لاحق بأمر قضائي

المحكمة
المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة الابتدائية السابعة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4531105335 / استئناف رقم 4630097873
تاريخ الصدور
القضية رقم 40811398 لعام 1440هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 4531105335 وتاريخ 19/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630097873 وتاريخ 05/02/1446هـ
الأثر
تأييد رفض دعوى فسخ بيع معدات صناعية مستعملة ثمنها (500,000) ريال
الفئات المعنية
مشترو المعدات والأصول المستعملة، والمصانع البائعة
الإجراء المطلوب
لا تُقر في العقد باستلام فعلي قبل التسلم الحقيقي، واشترط ضمان البائع لخلو المبيع من حقوق الغير

الوقائع

اشترت المدعية من المدعى عليه (مصنع) معدات صناعية مستعملة بثمن (500,000) ريال سددته، ثم أوقفت البضائع والسيارات الناقلة بالجمرك بأمر المحكمة العامة بالخفجي في دعوى رد مسروقات أقامها الغير، فطلبت فسخ العقد. قضت الدائرة الابتدائية أولًا بعدم القبول، فألغت دائرة الاستئناف حكمها لأن المتعين «وقفُ السير في الدعوى إعمالاً للمادة (87) من نظام المرافعات الشرعية» ريثما يُفصل في دعوى الخفجي، فأوقفت الدائرة الدعوى، ثم واصلت نظرها بعد صدور الحكم في تلك الدعوى وردّها، وقضت برفض دعوى الفسخ. احتجت المدعية بأن المبيع بقي محتجزًا قرابة أربع سنوات وتلف.

المسألة القانونية

هل يُفسخ البيع لاحتجاز المبيع بأمر قضائي بعد إبرام العقد متى أقر المشتري فيه بالاستلام الفعلي؟ ومتى يوقف السير في الدعوى لارتباطها بدعوى أخرى؟

اتجاه المحكمة

أسست الدائرة الابتدائية حكمها على أن «العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني على أن المدعي مقر باستلام المعدات المبيعة استلاما فعليا»، وأن العقد أبرم في 25 صفر 1440هـ «أي قبل الحجز على المعدات»، وأن «قبض المبيع ... إنما يحصل بالتخلية، والثابت أن المدعي لم يقدم أي بينة تدل على منع المدعى عليه من قبضه»، فخلصت إلى «أن القبض الحكمي قد وقع». وأضافت دائرة الاستئناف «أن المنازعة حول ملكية المبيع وواقعة الحجز حصلت لاحقاً على حصول البيع محل الدعوى وتسليم المبيع وتحقق القبض له، وواقعة الحجز تلك لا يد للمستأنف ضده فيها في ظل رد الدعوى التي تم حجز المبيع في ضمنها».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية السابعة برقم (4531105335) وتاريخ 1445/12/19هـ القاضي: برفض الدعوى».

المبدأ القضائي

إقرار المشتري في العقد باستلام المبيع حجة عليه يثبت القبض الحكمي بالتخلية، فتنتقل إليه تبعة ما يطرأ بعده؛ والحجز القضائي اللاحق في دعوى من الغير انتهت بالرد لا يُعد إخلالًا من البائع يبرر الفسخ. وإذا توقف الفصل في الدعوى على مسألة منظورة أمام محكمة أخرى وجب وقف السير فيها لا الحكم بعدم قبولها (م87 من نظام المرافعات الشرعية).

الأثر العملي

عند شراء أصول مستعملة اطلب ما يثبت تملك البائع وخلو المبيع من النزاعات، ولا توقّع على إقرار بالاستلام الفعلي قبل نقل المبيع إلى حيازتك؛ وعند ارتباط دعواك بنزاع منظور أمام محكمة أخرى فاطلب الوقف التعليقي بدل المجازفة بعدم القبول. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «شطب الدعوى لغياب المدعي»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة