- المحكمة
- المحكمة العمالية بالرياض — أيدته الدائرة العمالية الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض
- رقم القضية
- 4630366954 / استئناف 4630619894
- تاريخ الصدور
- تحديد أثر الإخطار بعدم التجديد إذا وقع بعد المهلة المتفق عليها في العقد
- الأثر
- بقاء العقد قائمًا وتجدده لمدة مماثلة، واستحقاق العامل التعويض عن المدة المتبقية
- الفئات المعنية
- أصحاب العمل والعاملون بعقود محددة المدة تتضمن شرط تجديد تلقائي
- الإجراء المطلوب
- احتساب مهلة الإخطار التعاقدية بدقة وتوجيه الإخطار كتابةً قبل انقضائها
الوقائع
عمل المدعي مديرًا للموارد البشرية بعقد محدد المدة لسنة واحدة، تضمّن أنه يتجدد لمدة مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر خطيًا بعدم رغبته في التجديد قبل ستين يومًا من انتهائه. أخطرته المنشأة بعدم التجديد قبل نحو شهر من نهاية العقد، فطالب بالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازة وشهادة الخدمة والتعويض عن المدة المتبقية. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).
المسألة القانونية
هل ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته إذا وقع الإخطار بعدم التجديد بعد المهلة المتفق عليها في العقد؟
اتجاه المحكمة
قضت الدائرة في الطلبات المقر بها استنادًا إلى أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفق المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات، وإلى المواد (64) و(84) و(111) من نظام العمل. وفي طلب التعويض، دفعت المنشأة بمشروعية الإنهاء لانتهاء المدة استنادًا إلى المادة (74) من نظام العمل، غير أن الدائرة اطّلعت على العقد فوجدته يشترط الإخطار قبل ستين يومًا، ولم يقع الإخطار في هذا الأجل؛ فانتهت إلى أن العقد تجدد لمدة مماثلة بموجب الشرط، وأن إنهاءه بعد ذلك إنهاء لغير سبب مشروع يوجب التعويض عن المدة المتبقية. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
إلزام المنشأة بالأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازات، وتعويض عن المدة المتبقية قدره (150,000) ريال، وتسليم شهادة خدمة؛ وتأييد الحكم استئنافًا.
المبدأ القضائي
متى نص العقد محدد المدة على تجدده تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر قبل مهلة معينة، فإن الإخطار بعد فوات المهلة لا يُنهي العقد، ويتجدد العقد لمدة مماثلة، ويُعد إنهاؤه بعد ذلك إنهاءً لغير سبب مشروع.
الأثر العملي
هذا الحكم يكشف خطأً شائعًا لدى إدارات الموارد البشرية: الاعتقاد أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته في كل الأحوال. فإذا تضمن العقد شرط تجديد مقرونًا بمهلة إخطار، صار احترام المهلة شرطًا لإنهائه، وتأخير الإخطار يومًا واحدًا قد يكلّف المنشأة أجر مدة عقد كاملة. وعلى صاحب العمل أن يضبط مواعيد الإخطار في سجل آلي، وأن يوجّه الإخطار كتابةً بما يثبت تاريخ تسلمه. وفي المقابل، فإن العامل الذي يتلقى إخطارًا متأخرًا عليه أن يحتفظ بالعقد وبما يثبت تاريخ الإخطار، فهما عماد مطالبته.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
