- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة الحقوقية
- رقم القضية
- 4530547912 / استئناف رقم 4530789322
- تاريخ الصدور
- تاريخ صك الحكم الابتدائي 29/05/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف المحرر 03/08/1445هـ (وتاريخ القيد في البوابة 09/08/1445هـ)
- الأثر
- تأييد فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد 6,000,000 ريال ورفض طلب الطرفين أتعاب المحاماة
- الفئات المعنية
- أطراف عقود الإيجار والعقود المستمرة
- الإجراء المطلوب
- إن طلبت الأتعاب في دعوى فسخ، فأثبت أن خصمك كان ظاهر الإخلال قبل الدعوى
الوقائع
أقامت المدعية دعوى بفسخ عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها وإلزامها برد مبلغ الأجرة المسلم لعدم وجود مقابل له، وطلب الطرفان التعويض عن أتعاب المحامي.
المسألة القانونية
هل يُقضى بأتعاب المحاماة في دعوى فسخ تحتاج إلى تقدير قضائي لصحة إيقاع الفسخ؟
اتجاه المحكمة
قضت الدائرة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد الأجرة لعدم وجود المقابل، ورفضت الأتعاب لأن المطالبة «تفتقر إلى حكم حاكم، لتفرض المحكمة سلطة التقدير على العقد والنظر في صحة إيقاع الفسخ عليه من عدمه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مقررة أن الدائرة حفظت للطرف المتضرر من الفسخ الحق في المطالبة بالتعويض «في مواجهة الطرف المقصر وفق قواعد التعويض المقررة شرعًا».
النتيجة
حُكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد 6,000,000 ريال ورفض طلب الطرفين الأتعاب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
رد الأجرة واجب متى انتفى مقابلها، والحق الذي يحتاج إلى تقدير قضائي لا تُستحق عنه أتعاب المحاماة، ويبقى للمتضرر طلب التعويض عن الفسخ من المقصر.
الأثر العملي
افصل بين طلب الفسخ والرد وطلب التعويض عن ضرر الفسخ؛ الأخير يحتاج إثبات خطأ وضرر وعلاقة سببية في دعوى أو طلب مستقل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
