- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4630205383 / استئناف رقم 4630454809
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية السابعة والعشرين رقم 4630205383 وتاريخ 02/04/1446هـ في القضية رقم 4670218463 (وفي بيانات البوابة 17/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/05/1446هـ
- الأثر
- تأييد عدم قبول دعوى فسخ عقد مقاولة والتعويض والشرط الجزائي مع تعديل الأسباب
- الفئات المعنية
- أصحاب المشاريع والمقاولون
- الإجراء المطلوب
- وجّه إعذارًا مكتوبًا ثابت التاريخ إلى المتعاقد المخل قبل رفع دعوى الفسخ
الوقائع
تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على أعمال مقاولة بمبلغ 1,382,838.25 ريالًا، ثم طلبت فسخ العقد والتعويض بمبلغ 515,000 ريال والشرط الجزائي بمبلغ 43,000 ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ 50,000 ريال لعدم قيام المدعى عليه بالعمل.
المسألة القانونية
هل يُقضى بفسخ العقد وما يتفرع عنه من تعويض وشرط جزائي دون إعذار سابق للمتعاقد المخل؟
اتجاه المحكمة
قضت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم ثبوت الإخلال ابتداءً. وأيدت دائرة الاستئناف المنطوق وعدّلت الأسباب إلى أنه يشترط لطلب فسخ العقد إعذار المتعاقد الآخر وفقًا للمادة 107 من نظام المعاملات المدنية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630205383 وتاريخ 02/04/1446 هـ في القضية رقم 4670218463 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى.
المبدأ القضائي
الإعذار شرط لقبول طلب الفسخ القضائي في العقود الملزمة للجانبين، وتخلفه يجعل دعوى الفسخ وما يتفرع عنها من طلبات غير مقبولة.
الأثر العملي
أرفق بصحيفة دعوى الفسخ إعذارًا موثقًا يحدد الإخلال ويمنح مهلة للتنفيذ.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
