- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السادسة عشرة؛ دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4531144391 / استئناف رقم 4630311074
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4531144391 وتاريخ 24/12/1445هـ في القضية رقم 4570469148، وحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم 4630311074 وتاريخ 17/4/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام البائع بأرش قدره (140,254) ريالًا ونقل ملكية سيارتي المطعم وأتعاب الخبرة
- الفئات المعنية
- مشترو المطاعم والمنشآت التجارية القائمة وبائعوها
- الإجراء المطلوب
- اشترط في عقد بيع المنشأة تسليم التراخيص النظامية وحدد أثر تخلفها
الوقائع
اشترى المدعي مطعمًا من المدعى عليه على أن يلتزم البائع بأن يكون للمطعم رخصة بلدية ورخصة دفاع مدني تسلم عند التعاقد، فلم يفِ بذلك. طالب المشتري بأرش يمثل قيمة استخراج رخصة الدفاع المدني (140,254) ريالًا، ونقل ملكية سيارتي المطعم، وأتعاب الخبرة، ودفع البائع بسبق الفصل في الدعوى وبأن الرخصة غير إلزامية.
المسألة القانونية
هل يستحق مشتري المطعم أرشًا عن تخلف رخصة الدفاع المدني التي التزم بها البائع، وكيف يُقدَّر؟
اتجاه المحكمة
ندبت الدائرة الابتدائية خبيرًا هندسيًا أثبت أن رخصة الدفاع المدني شرط أساسي في المطاعم وقدّر تكلفة استيفاء اشتراطاتها، فأمضت تقريره بعد رد الخبير على ملحوظات الطرفين، ثم وجهت اليمين المتممة للمدعي استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (92) من نظام الإثبات والمادة (93) من نظام الإثبات والفقرة (1) من المادة (105) من نظام الإثبات التي تنص على أن «توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله»، لأن جانبه «تقوى ... بما قدمه من مستندات وبقرار الخبرة». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «مـحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف».
النتيجة
تأييد الحكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (140,254) ريالًا، ونقل سيارتي المطعم إليه، ودفع (4,600) ريال أتعاب الخبير في القضية، و(8,416) ريالًا أتعاب الخبير في الاستئناف السابق، «ورفض ما زاد عن ذلك».
المبدأ القضائي
التزام بائع المنشأة بتسليم تراخيصها النظامية التزام عقدي يوجب الأرش عند تخلفه، ويُقدَّر بتكلفة استيفاء الترخيص وفق الخبرة الفنية، ويُستكمل الدليل الناقص باليمين المتممة وفق الفقرة (1) من المادة (105) من نظام الإثبات.
الأثر العملي
للمشتري: أثبت في العقد التزام البائع بالتراخيص صراحة، واطلب ندب خبير يقدّر تكلفة الاستيفاء. وللبائع: الدفع بعدم إلزامية الترخيص يسقطه تقرير الخبير، ودفع سبق الفصل يحتاج تطابق الخصوم والمحل والسبب. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/supplementary-oath-evidence-law
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
