+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

فسخ بيع المطعم لتعذر استيفاء المنفعة وإبطال السندات لأمر المحررة ثمنًا له

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية
رقم القضية
4430629300 / استئناف رقم 4430901649
تاريخ الصدور
تاريخ حكم الاستئناف 19/01/1445هـ
الأثر
تأييد فسخ العقد وإلزام البائع برد 200,000 ريال وبطلان سندات لأمر بـ900,000 ريال
الفئات المعنية
مشترو المحلات التجارية والمطاعم القائمة
الإجراء المطلوب
لا تسلّم الثمن قبل نقل السجل التجاري والرخص واستلام المحل فعليًا

الوقائع

اشترى المدعي مطعمًا من المدعى عليه وحرر له سندات لأمر بإجمالي 900,000 ريال ودفع 200,000 ريال، غير أن المدعى عليه احتفظ بملكية السجل التجاري، وجدد رخصة المطعم، وبقي المطعم في حوزته منتفعًا بعوائده.

المسألة القانونية

هل يُفسخ البيع إذا تعذر على المشتري استيفاء منفعة المبيع لبقائه تحت يد البائع؟

اتجاه المحكمة

قررت محكمة الاستئناف أن احتفاظ البائع بملكية السجل التجاري وتجديده رخصة المطعم وبقاء المطعم في حوزته وانتفاعه بعوائده يدل على تعذر استيفاء منفعة المبيع، وأن «من شأن انتفاء إحدى أركان البيع» تأييد قضاء الفسخ. وكانت الدائرة الابتدائية قد قضت بعد أداء المدعي اليمين المتممة.

النتيجة

حُكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه بدفع 200,000 ريال، وبطلان السندات لأمر المحررة لصالحه بإجمالي 900,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

بقاء المبيع تحت يد البائع وانتفاعه به يوجب الفسخ ورد الثمن، وتسقط السندات المحررة ثمنًا له بسقوط سببها.

الأثر العملي

في بيع المنشآت اربط سداد السندات بمراحل نقل السجل والرخص والتسليم، واطلب عند الإخلال الفسخ مع إبطال السندات في دعوى واحدة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة