- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4530178704 / استئناف رقم 4530377362
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530178704 وتاريخ 22/2/1445هـ في القضية رقم 4282852 لعام 1442هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530377362 بعد جلسة 16/4/1445هـ (تاريخا البوابة: 01/03/1445هـ و18/07/1445هـ)
- الأثر
- تأييد رفض دعوى رد 295,000 ريال والتعويض
- الفئات المعنية
- أطراف مذكرات التفاهم التجارية
- الإجراء المطلوب
- ناقش تقرير الخبير النهائي بملاحظات فنية مكتوبة قبل الحكم
الوقائع
طلبت شركة للتطوير والاستثمار إلزام شركة غذائية بإعادة مبلغ (295,000) ريال مسلم لها، وتعويضها بمبلغ (1,181,514) ريالًا عن خسائر استئجار أربعة محلات ومستودع دون فائدة، وعن أضرار إخلالها بمذكرة التفاهم، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت المدعية بتناقض الأسباب، وإغفال تقرير الخبير الأولي والأخذ بالتقرير النهائي، وتقصير الخبير ومخالفته نطاق الخبرة، وإغفال المراسلات.
المسألة القانونية
هل تلتزم المحكمة بتقرير الخبير الأولي إذا خالفه التقرير النهائي؟
اتجاه المحكمة
أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، لأن الاعتراض لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته أمام الدائرة الابتدائية، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530178704 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 22/2/1445 في القضية رقم 4282852 فيما قضى به من رفض الدعوى.
المبدأ القضائي
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات تقدّره المحكمة، والعبرة بالتقرير الذي استقرت عليه الخبرة بعد مناقشة الأطراف.
الأثر العملي
التقرير الأولي لا يُبنى عليه؛ فاعترض على التقرير النهائي في مهلته بأسباب فنية محددة، وإلا صار الاعتراض الاستئنافي تكرارًا لا يُلتفت إليه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
