+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

التقرير الفني الصادر عن المدعي نفسه لا يثبت مخالفة المبيع للمواصفات في مواجهة البائع

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة عشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630428257 / استئناف رقم 4630648931
تاريخ الصدور
القضية رقم 4670170237؛ الحكم الابتدائي رقم 4630428257 وتاريخ 02/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630648931 وتاريخ 20/07/1446هـ
الأثر
رفض دعوى المشترية برد ثمن معدات صناعية (243,217) ريالًا
الفئات المعنية
المصانع والمشترون الذين يطالبون برد الثمن لعيب في المعدات دون عقد مكتوب بالمواصفات
الإجراء المطلوب
اطلب خبرة محايدة من المحكمة أو وثّق العيب بمحضر يعتمده البائع، ولا تكتفِ بتقرير تُعده بنفسك

الوقائع

«اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (طباخ حشوات 200كم ستانلس ستيل) عدد (3)» وغيرها، وطالبت المدعية برد الثمن لمخالفة المعدات للمواصفات مستندة إلى حوالات بنكية ومحضر اجتماع وتقرير فني، وأنكر المدعى عليه. وأمام الاستئناف أجاب وكيل المدعية بأنه لا يوجد عقد ولا فواتير «سوى عرض الأسعار والحوالات المبنية عليه».

المسألة القانونية

هل يصلح تقرير فني أعدّه المشتري بنفسه دليلًا على مخالفة المبيع للمواصفات المتفق عليها إذا أنكره البائع؟

اتجاه المحكمة

قالت الدائرة: «وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت مخالفة المدعى عليها للمواصفات المتفقة عليها سوى التقرير الصادر عن طريقها» ثم أجابت عن التقرير بأنه «إنما صادر عن طريق المدعية، وليس فيه ما يثبت اعتماد المدعى عليها له، لاسيما وأن وكيل المدعى عليها أنكر صحة دعوى المدعية فيما يتعلق بمخالفة موكلته للمواصفات»، وعن الحوالات والمحضر بأنها «ليس فيها ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ الاتفاق»، واعتدّت بثبوت استعمال المدعية للبضاعة وعدم إثبات إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة (م310 من نظام المعاملات المدنية).

النتيجة

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630428257 وتاريخ 02/06/1446 هـ في القضية رقم 4670170237 والقاضي برفض هذه الدعوى.

المبدأ القضائي

لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه؛ فالتقرير الفني الصادر عن المدعي غير المعتمد من خصمه لا يقوم دليلًا على المخالفة متى أنكرها الخصم، ويبقى عبء الإثبات على المدعي (م2 من نظام الإثبات).

الأثر العملي

البائع المدعى عليه يكفيه الإنكار الصريح لمضمون التقرير الصادر عن خصمه، ويركز على إثبات استعمال المبيع. والمشتري يطلب ندب خبير قبل استعمال المعدات أو يوثق العيب في حضور البائع.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة