- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4531074578 / استئناف رقم 4630082310
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 22/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 24/11/1445هـ
- الأثر
- تأييد فسخ العقد وإعادة 91,399 ريالًا و9,139 ريالًا أتعاب تقاضٍ
- الفئات المعنية
- مقاولو الباطن الذين يقبضون دفعات مقدمة ثم يتعثرون في التنفيذ
- الإجراء المطلوب
- وثّق كل إنجاز بمحاضر استلام موقعة من الطرف الآخر
الوقائع
طالبت شركة مقاولات بفسخ عقد مقاولة من الباطن وإلزام المقاول بإعادة ما استلمه، وبالتعويض وأتعاب المحاماة. قدم المقاول المستأنف أوراقًا أعدها بنفسه دون توقيع بالاستلام، وتحويلات بنكية لا يتبين مقابلها وموجهة إلى شخص آخر.
المسألة القانونية
هل تصلح الأوراق الصادرة من الخصم نفسه والتحويلات غير المرتبطة بمحل الدعوى لإثبات التنفيذ؟
اتجاه المحكمة
أيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن ما أرفقه المستأنف إما أوراق من صنعه ليس عليها استلام، وإما لا تثبت علاقتها بمحل الدعوى، فضلًا عن تحويلات لا بيان لمقابلها وهي لشخص آخر. ورفضت الدائرة الابتدائية طلب التعويض لعدم ثبوت ركن الضرر استنادًا إلى المادة (137) من نظام المعاملات المدنية، وقدّرت أتعاب التقاضي باجتهادها بما يتناسب مع الجهد والحق المحكوم به.
النتيجة
حُكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع 91,399 ريالًا و9,139 ريالًا أتعاب تقاضٍ ورفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
لا يصنع الخصم دليلًا لنفسه، والتحويل البنكي لا يثبت الوفاء بالتزام بعينه ما لم يتبين مقابله وارتباطه بمحل النزاع، والتعويض لا يُقضى به دون إثبات الضرر.
الأثر العملي
اكتب في وصف كل تحويل رقم العقد والمستخلص، وادفع للطرف المتعاقد نفسه لا لغيره، وأثبت الضرر بمستندات مستقلة إذا طلبت التعويض.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
