- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثامنة؛ دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4531191572 / استئناف رقم 4630264699
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4571093169؛ الحكم الابتدائي رقم 4531191572 وتاريخ 24/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630264699 وتاريخ 06/04/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض التعويض عن فوات المنفعة (237,963 ريالًا مطالبة إجمالية) والحكم بـ(9,400) ريال فقط تعويضًا عن سكن العمالة
- الفئات المعنية
- مشغلو الكسارات والمعدات، ومقاولو الباطن في المشاريع التي يلتزم فيها الطرف الآخر بتوريد الوقود أو السكن
- الإجراء المطلوب
- الضرر يُثبت بمستندات معاصرة محايدة (محاضر توقف موقعة من الطرفين، تقارير فنية)، لا ببيانات يعدّها المضرور لاحقًا
الوقائع
طالب المدعي بتعويض قدره (237,963) ريالًا عن أضرار توقف معداته (شيول، بوكلين، عمالة) بسبب عدم توريد المدعى عليه للديزل في مواعيده، وعن سكن العمالة. دفع المدعى عليه بإخلال المدعي بشروط العقد وكثرة أعطال معداته واستبعاد المقاول الرئيسي لها، وقدم صورًا للموقع ورسائل بريد إلكتروني وخطابات مختومة. قضت الدائرة الثامنة برفض التعويض عن فوات المنفعة وبإلزام المدعى عليه بـ(9,400) ريال عن سكن العمالة، فاستأنف الطرفان، وقدم المدعي بيانًا بمدد التوقف وخطابات مطالبة بتوفير الديزل.
المسألة القانونية
ما الذي يلزم لإثبات ضرر فوات المنفعة الناشئ عن الإخلال بالتزام التوريد؟ وما حجية الحوالات المالية والعقد في إثبات المصروف الفعلي؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية»، وأن «وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها عن ضرر فوات المنفعة الموصوفة بالدعوى استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات»، أما سكن العمالة فثبت «بناء على ما قدمه من أدلة تمثلت في الحوالات المالية والعقد المبرم بين الطرفين» إذ تُعد حجة «استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنفان».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571093169 بموجب الصك رقم 4531191572 وتاريخ24/01/1446» القاضي برفض التعويض عن فوات المنفعة، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (9,400) ريال تعويضًا عن سكن العمالة.
المبدأ القضائي
على المدعي إثبات ما يدعيه (م2/1 من نظام الإثبات)، ولا يقوم التعويض إلا بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ والبيانات الحسابية التي يعدّها المضرور بنفسه لساعات التوقف لا تكفي لإثبات الضرر، بخلاف الحوالات المالية المقترنة بالعقد فهي محررات تثبت المصروف الفعلي (م29 من نظام الإثبات).
الأثر العملي
عند كل توقف ناتج عن إخلال الطرف الآخر: حرر محضر توقف يوقعه مندوب الطرفين أو الاستشاري، وأرسل إشعارًا فوريًا بالبريد المتفق عليه، واحتفظ بسجلات تشغيل المعدات؛ وقدّم ذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
